____________________
لا يقال إن هذا الوجه يقتضي عدم ثبوت حواشي البنوة والأبوة كالجدودة والعمومة وما شا كل في الاقرار بالولد الصغير، فإنه يتوجه عليه أنه خارج بالاجماع والنصوص الدالة على ثبوت البنوة بالاقرار التي من متفرعاتها العناوين الأخر.
هذا كله في الاقرار بالولد، (و) أما (في غير الولد) فلا اشكال في اعتبار تصديق الآخر، وإلا لزم نفوذ الاقرار في حق الغير بلا دليل خاص دال عليه، (ومع تصديق غير الولد ولا وارث) لهما (يتوارثان) بلا خلاف.
وتشهد به النصوص، منها ما مر، ومنها صحيح الأعرج عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجلين حميلين جئ بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه:
أنت أخي، فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرين بالأخاء، ثم إن أحدهما مات قال (عليه السلام): الميراث للأخ يصدقان (1).
(ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما) لعدم جواز الاقرار في حق الغير، (ولو كان له) أي للمقر (ورثة مشهورون) في نسبه (لم يقبل في النسب) ولو تصادقا، لأن الإرث ثابت شرعا المال أو بعضه، فهو اقرار على الغير ولا يكون نافذا.
هذا في غير الولد مما لا كلام فيه ولا خلاف، وأما فيه فإن كان الولد صغيرا فلا خلاف في قبوله فيه، واطلاق النصوص واجماع فقهاء الأمة شاهدان به، وإنما الخلاف في الولد الكبير، ومنشأه الاجماع على ثبوت النسب مع التصادق، وأن منشأه دليل الاقرار غير الشامل له. وأيضا المتيقن من معقد الاجماع غير الفرض، والأظهر هو الثاني.
هذا كله في الاقرار بالولد، (و) أما (في غير الولد) فلا اشكال في اعتبار تصديق الآخر، وإلا لزم نفوذ الاقرار في حق الغير بلا دليل خاص دال عليه، (ومع تصديق غير الولد ولا وارث) لهما (يتوارثان) بلا خلاف.
وتشهد به النصوص، منها ما مر، ومنها صحيح الأعرج عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجلين حميلين جئ بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه:
أنت أخي، فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرين بالأخاء، ثم إن أحدهما مات قال (عليه السلام): الميراث للأخ يصدقان (1).
(ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما) لعدم جواز الاقرار في حق الغير، (ولو كان له) أي للمقر (ورثة مشهورون) في نسبه (لم يقبل في النسب) ولو تصادقا، لأن الإرث ثابت شرعا المال أو بعضه، فهو اقرار على الغير ولا يكون نافذا.
هذا في غير الولد مما لا كلام فيه ولا خلاف، وأما فيه فإن كان الولد صغيرا فلا خلاف في قبوله فيه، واطلاق النصوص واجماع فقهاء الأمة شاهدان به، وإنما الخلاف في الولد الكبير، ومنشأه الاجماع على ثبوت النسب مع التصادق، وأن منشأه دليل الاقرار غير الشامل له. وأيضا المتيقن من معقد الاجماع غير الفرض، والأظهر هو الثاني.