____________________
مثلا، ولم يخالفهم أحد إلا المصنف ره في المقام حيث قال: (بخلاف إن قدم زيد).
والأول أظهر التعليق على قدوم زيد صريح في التعليق بخلاف التعليق على مجئ رأس الشهر، فإنه ظاهر في التأجيل، ولا أقل من احتماله، وهو كما ترى.
6 - (ولو أبهم الجمع حمل على أقله) لأنه القدر المتيقن الثابت، وفي الزائد عليه يرجع إلى أصالة البراءة، فلو قال: علي دراهم، حملت على الثلاثة بناء على أنها أقل الجمع. اللهم إلا أن يقال: إنه حيث إن القوم قد اختلفوا في أن أقل الجمع هو الثلاثة أو الاثنان، ويحتمل أن يكون المقر ممن يرى كونه اثنين، فتقبل دعواه، فإنه المتيقن الثابت، والزائد مشكوك فيه يرتفع بالأصل.
7 - (ولو أبهم المقر له) كما لو قال لأحد هذين هذه الدار قبل منه، إذ كما يسمع الاقرار بالمجهول كذلك يسمع الاقرار للمجهول، ثم ألزم بالبيان، فإن عين قبل نحو ما مر في الركن الرابع فإنه حينئذ ذو يد ولو للأصل ينفذ اقراره، وحينئذ لو ادعاه الآخر (كانا خصمين) إلا أن من أقر بها له، ذو يد، فيكون داخلا والآخر خارجا، فيترتب عليهما حكم دعوى الداخل والخارج الآتي في كتاب القضاء مفصلا.
(و) لو ادعى الآخر علم المقر بأنها له (لهما اليمين على عدم العلم) وإن ادعى لأنه لو أقر له تبعه بالغرم.
8 - (ولو أبهم المقر له ثم عين) قبل كما عرفت مفصلا وحينئذ (ف) إن (أنكر
والأول أظهر التعليق على قدوم زيد صريح في التعليق بخلاف التعليق على مجئ رأس الشهر، فإنه ظاهر في التأجيل، ولا أقل من احتماله، وهو كما ترى.
6 - (ولو أبهم الجمع حمل على أقله) لأنه القدر المتيقن الثابت، وفي الزائد عليه يرجع إلى أصالة البراءة، فلو قال: علي دراهم، حملت على الثلاثة بناء على أنها أقل الجمع. اللهم إلا أن يقال: إنه حيث إن القوم قد اختلفوا في أن أقل الجمع هو الثلاثة أو الاثنان، ويحتمل أن يكون المقر ممن يرى كونه اثنين، فتقبل دعواه، فإنه المتيقن الثابت، والزائد مشكوك فيه يرتفع بالأصل.
7 - (ولو أبهم المقر له) كما لو قال لأحد هذين هذه الدار قبل منه، إذ كما يسمع الاقرار بالمجهول كذلك يسمع الاقرار للمجهول، ثم ألزم بالبيان، فإن عين قبل نحو ما مر في الركن الرابع فإنه حينئذ ذو يد ولو للأصل ينفذ اقراره، وحينئذ لو ادعاه الآخر (كانا خصمين) إلا أن من أقر بها له، ذو يد، فيكون داخلا والآخر خارجا، فيترتب عليهما حكم دعوى الداخل والخارج الآتي في كتاب القضاء مفصلا.
(و) لو ادعى الآخر علم المقر بأنها له (لهما اليمين على عدم العلم) وإن ادعى لأنه لو أقر له تبعه بالغرم.
8 - (ولو أبهم المقر له ثم عين) قبل كما عرفت مفصلا وحينئذ (ف) إن (أنكر