____________________
لما قبله، سواء زاد عليه أو ساواه رجوع الجميع إلى المستثنى منه. هذا إذا لم يحصل بالاستثناء المتعدد استغراق المستثنى منه وإلا بطل ما يحصل به الاستغراق، كما لو قال في المثال: له عشرة إلا ثلاثة إلا سبعة، فيبطل استثناء سبعة وتثبت تلك كما هو واضح.
ويتفرع على الثالثة: ما قاله المصنف ره (والوجه بطلان الاستثناء في درهم ودرهم إلا درهما) إذ المختار عند جماعة من المحققين ره أن الاستثناء الواقع بعد جمل متعددة يرجع إلى الجملة الأخيرة، وعليه فالاستثناء مستغرق فيكون باطلا.
ولو قلنا بأن الاستثناء الواقع بعد جمل متعددة يرجع إلى الجميع، فهل يصح الاستثناء في المثال ويثبت درهم واحد لأنه حينئذ في قوة قوله: له درهمان إلا درهما. كما في الشرايع، أم يبطل أيضا كما عن الشيخ والحلي والمصنف هنا وغيره، وجماعة من جهة استلزام صحة الاستثناء حينئذ التناقض والرجوع عن الاعتراف لورود الاقرار على الدرهم بلفظ يفيد النصوصية فلم يصح اخراج أحدهما بعد أن نص على ثبوته؟
وجها: أظهر هما الأول، وذلك يظهر بعد ملاحظة أنه لا خلاف ولا اشكال في أنه لو قال: له علي درهم إلا نصفه، يكون صحيحا، ولعل سره أن التجوز عن نصف درهم نصفه، ونصفا درهم درهم.
بل يمكن أن يقال بصحة الاستثناء حتى على المسالك الأول، فإن رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة خاصة دون الجميع إنما هو فيما إذا لم يستغرق، وأما معه فيجب العود إلى الجميع، فيجري فيه ما ذكرناه.
(و) من متفرعات الأولى أنه (لو قال): له علي (عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة)
ويتفرع على الثالثة: ما قاله المصنف ره (والوجه بطلان الاستثناء في درهم ودرهم إلا درهما) إذ المختار عند جماعة من المحققين ره أن الاستثناء الواقع بعد جمل متعددة يرجع إلى الجملة الأخيرة، وعليه فالاستثناء مستغرق فيكون باطلا.
ولو قلنا بأن الاستثناء الواقع بعد جمل متعددة يرجع إلى الجميع، فهل يصح الاستثناء في المثال ويثبت درهم واحد لأنه حينئذ في قوة قوله: له درهمان إلا درهما. كما في الشرايع، أم يبطل أيضا كما عن الشيخ والحلي والمصنف هنا وغيره، وجماعة من جهة استلزام صحة الاستثناء حينئذ التناقض والرجوع عن الاعتراف لورود الاقرار على الدرهم بلفظ يفيد النصوصية فلم يصح اخراج أحدهما بعد أن نص على ثبوته؟
وجها: أظهر هما الأول، وذلك يظهر بعد ملاحظة أنه لا خلاف ولا اشكال في أنه لو قال: له علي درهم إلا نصفه، يكون صحيحا، ولعل سره أن التجوز عن نصف درهم نصفه، ونصفا درهم درهم.
بل يمكن أن يقال بصحة الاستثناء حتى على المسالك الأول، فإن رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة خاصة دون الجميع إنما هو فيما إذا لم يستغرق، وأما معه فيجب العود إلى الجميع، فيجري فيه ما ذكرناه.
(و) من متفرعات الأولى أنه (لو قال): له علي (عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة)