____________________
شعير.
(ولو قفيز حنطة بل قفيزان لزمه اثنان) بلا خلاف بينهم، بل ولا اشكال على ما مر منا.
وأما على ما ذكروه في الفرعين من حمل (بل) على غير الاضراب، فغاية ما يمكن أن يستدل به لهم ظهور اللفظ في إرادة دخول الأقل في الأكثر، وهو وإن كان تاما إلا أن لازمه البناء في الفرعين السابقين على ما ذكرناه.
5 - (ولو قال: إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف أو بالعكس) بأن أخر الشرط وقال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر (لزمه) ألف، أما لزوم الألف عليه في الجملة فإن قلنا: بأن الاقرار لا يختص بأخبار ثبوت حق عليه في السابق فواضح بعد ما عرفت من أن التعليق لا يضر به، وإن قلنا بالاختصاص فإن علم من قصده وعرف من كلامه إرادة وجود السبب الفعلي للاستحقاق له بعد مجئ رأس الشهر بأن نذر له مثلا، صدق عليه الاقرار وشمله دليله، وإن علم منه أنه يخبر عن تحقق السبب في ذلك الوقت بأن يكون بانيا على النذر له بذلك، فهو وعد لا اقرار، فلا يشمله حكمه، وإن أطلق ولم يعلم أحدهما فيقبل قوله فيه كما لا يخفى.
وأما عدم الفرق بين تقديم الشرط وتأخيره فهو المشهور بين الأصحاب، ووجهه أنه لا فرق بينهما في العرف واللغة، وأن الشرط وإن تأخر لفظا فهو متقدم معنى، فما عن التحرير من الفرق بينهما ضعيف.
كما أنه قد ظهر مما ذكرناه ضعف ما عن المصنف ره في القواعد وغيرها والشهيد والكركي وغيرهم من ابتناء المسألة على ظهور اللفظ في كونه تعليقا أو تأجيلا، فعلى الأول يبطل، وعلى الثاني يصح.
والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق بين التعليق على رأس الشهر، أو قدم زيد
(ولو قفيز حنطة بل قفيزان لزمه اثنان) بلا خلاف بينهم، بل ولا اشكال على ما مر منا.
وأما على ما ذكروه في الفرعين من حمل (بل) على غير الاضراب، فغاية ما يمكن أن يستدل به لهم ظهور اللفظ في إرادة دخول الأقل في الأكثر، وهو وإن كان تاما إلا أن لازمه البناء في الفرعين السابقين على ما ذكرناه.
5 - (ولو قال: إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف أو بالعكس) بأن أخر الشرط وقال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر (لزمه) ألف، أما لزوم الألف عليه في الجملة فإن قلنا: بأن الاقرار لا يختص بأخبار ثبوت حق عليه في السابق فواضح بعد ما عرفت من أن التعليق لا يضر به، وإن قلنا بالاختصاص فإن علم من قصده وعرف من كلامه إرادة وجود السبب الفعلي للاستحقاق له بعد مجئ رأس الشهر بأن نذر له مثلا، صدق عليه الاقرار وشمله دليله، وإن علم منه أنه يخبر عن تحقق السبب في ذلك الوقت بأن يكون بانيا على النذر له بذلك، فهو وعد لا اقرار، فلا يشمله حكمه، وإن أطلق ولم يعلم أحدهما فيقبل قوله فيه كما لا يخفى.
وأما عدم الفرق بين تقديم الشرط وتأخيره فهو المشهور بين الأصحاب، ووجهه أنه لا فرق بينهما في العرف واللغة، وأن الشرط وإن تأخر لفظا فهو متقدم معنى، فما عن التحرير من الفرق بينهما ضعيف.
كما أنه قد ظهر مما ذكرناه ضعف ما عن المصنف ره في القواعد وغيرها والشهيد والكركي وغيرهم من ابتناء المسألة على ظهور اللفظ في كونه تعليقا أو تأجيلا، فعلى الأول يبطل، وعلى الثاني يصح.
والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق بين التعليق على رأس الشهر، أو قدم زيد