____________________
فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها قال (عليه السلام): لا بأس إذا طابت نفس المستقرض (1).
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يقترض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال ويستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم فقال (عليه السلام): إذا لم يكن شرط فلا بأس، ذلك هو الفضل، إن أبي (عليه السلام) كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد الجلال فيقول:
يا بني ردها على الذي استقرضتها منه، فأقول: يا أبة إن دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها، فيقول: يا بني هذا هو الفضل فاعطه إياها (2).
وفي الجواهر: وكأنه أشار إلى قوله تعالى (ولا تنسوا الفضل بينكم) (3) فيكون هو أيضا دليلا آخر على المطلوب. إلى غير تلكم من النصوص.
وربما يتوهم معارضة جملة من النصوص لها، منها: صحيح يعقوب بن شعيب عن مولانا الصادق (عليه السلام)) - في حديث - عن الرجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه منه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه فقال (عليه السلام): إن كان معروفا بينهما فلا بأس، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح (4). فقد حمله الشيخ ره تارة على الكراهة، وأخرى على الشرط.
وفي الحدائق: والأقرب عندي حمله على التقية. والحق أنه لا ظهور له في عدم الجواز، فالمتيقن منه هو الكراهة، سيما بعد ملاحظة النصوص المتقدمة، ومع امكان
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يقترض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال ويستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم فقال (عليه السلام): إذا لم يكن شرط فلا بأس، ذلك هو الفضل، إن أبي (عليه السلام) كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد الجلال فيقول:
يا بني ردها على الذي استقرضتها منه، فأقول: يا أبة إن دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها، فيقول: يا بني هذا هو الفضل فاعطه إياها (2).
وفي الجواهر: وكأنه أشار إلى قوله تعالى (ولا تنسوا الفضل بينكم) (3) فيكون هو أيضا دليلا آخر على المطلوب. إلى غير تلكم من النصوص.
وربما يتوهم معارضة جملة من النصوص لها، منها: صحيح يعقوب بن شعيب عن مولانا الصادق (عليه السلام)) - في حديث - عن الرجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه منه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه فقال (عليه السلام): إن كان معروفا بينهما فلا بأس، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح (4). فقد حمله الشيخ ره تارة على الكراهة، وأخرى على الشرط.
وفي الحدائق: والأقرب عندي حمله على التقية. والحق أنه لا ظهور له في عدم الجواز، فالمتيقن منه هو الكراهة، سيما بعد ملاحظة النصوص المتقدمة، ومع امكان