____________________
يكفي فيه كل لفظ يفيد الأخبار بأي لغة كان، وعن التذكرة: الاجماع عليه، وهو الحجة فيه مضافا إلى اطلاق الأدلة، فإن الموضوع هو الاقرار والاعتراف، وهما إنما يصدقان بابراز ثبوت حق سابق كان المبرز عربيا أو غيره، والمعتبر هو كون اللفظ كاشفا في عرف المكلم عن المعنى المطلوب ثبوته، ولا عبرة باللغة هنا. كما أنه لا يعتبر كون اللفظ المتكلم به على القانون العري في مادته وهيئته.
ويتفرع على ذلك فروع: منها: ما لو قال: إن شهد فلأن لك علي فهو صادق وشهد، فالأقرب كما عن أكثر المتأخرين: أنه لا يكون اقرارا، إذ المفهوم العرفي من هذه الجملة امتناع الشهادة.
ومنها: ما لو ادعى عليه أحد أنه أقرضه فقال: صدقت، مقترنا ذلك منه بما يكون في المتفاهم العرفي استهزاء.
ومنها: غير تلكم من الموارد التي لا تندرج تحت ضابطة كلية، فإن فهم العرف الذي يرجع إليه غير منضبط، فلا بد في كل مورد من ملاحظة الكلام الصادر من المتكلم ورعاية القرائن الحالية والمقالية، فإن كان صريحا أو ظاهرا في الأخبار عن ثبوت الحق بحسب المتفاهم العرفي فهو اقرار وإلا فلا.
(و) بهذا البيان يظهر عدم تعين اللفظ، بل (يصح بالإشارة المعلومة) أي المفهمة، إذ المعيار هو الاعراب عما في الضمير، بلا دخل لخصوصيات المعرب في ذلك.
وعن بعضهم: اشتراط التعذر في الاكتفاء بالإشارة من جهة الشك في صدق الاقرار عليها وإن عبرت عما في الضمير، ولازم ذلك وإن كان عدم الاكتفاء بها حتى مع التعذر إلا أنه يكتفى بها في حال الضرورة للاجماع.
وفيه: إن الاقرار والاعتراف وما يساوقهما من الألفاظ لم يؤخذ فيها اللفظ، وهذا العرف ببابك والتبادر عندهم وعدم صحة السلب علامتان للحقيقة، فاعرض
ويتفرع على ذلك فروع: منها: ما لو قال: إن شهد فلأن لك علي فهو صادق وشهد، فالأقرب كما عن أكثر المتأخرين: أنه لا يكون اقرارا، إذ المفهوم العرفي من هذه الجملة امتناع الشهادة.
ومنها: ما لو ادعى عليه أحد أنه أقرضه فقال: صدقت، مقترنا ذلك منه بما يكون في المتفاهم العرفي استهزاء.
ومنها: غير تلكم من الموارد التي لا تندرج تحت ضابطة كلية، فإن فهم العرف الذي يرجع إليه غير منضبط، فلا بد في كل مورد من ملاحظة الكلام الصادر من المتكلم ورعاية القرائن الحالية والمقالية، فإن كان صريحا أو ظاهرا في الأخبار عن ثبوت الحق بحسب المتفاهم العرفي فهو اقرار وإلا فلا.
(و) بهذا البيان يظهر عدم تعين اللفظ، بل (يصح بالإشارة المعلومة) أي المفهمة، إذ المعيار هو الاعراب عما في الضمير، بلا دخل لخصوصيات المعرب في ذلك.
وعن بعضهم: اشتراط التعذر في الاكتفاء بالإشارة من جهة الشك في صدق الاقرار عليها وإن عبرت عما في الضمير، ولازم ذلك وإن كان عدم الاكتفاء بها حتى مع التعذر إلا أنه يكتفى بها في حال الضرورة للاجماع.
وفيه: إن الاقرار والاعتراف وما يساوقهما من الألفاظ لم يؤخذ فيها اللفظ، وهذا العرف ببابك والتبادر عندهم وعدم صحة السلب علامتان للحقيقة، فاعرض