____________________
فقال (عليه السلام): لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما (1). ونحوهما الموثق (2).
وأورد عليها: بأنه ليس في شئ منها تصريح بالصلح، ولعله أريد الابراء.
بين ما عند كل واحد منهما وما عند صاحبه - وليست إلا الصلح وفهم الأصحاب - تكون ظاهرة في إرادة الصلح، مع أنه يمكن أن يستدل لصحة الصلح بأن مبنى شرعية الصلح والغرض المهم في شرعيته هو تحصيل البراءة عند الجهل، فيكون اطلاق أدلته غير مقيد بما دل (3) نفي الغرر.
فالمتحصل: جواز الصلح مع العلم بالمقدار أو الجهل به (دينا) كان (أو عينا) وسواء كان ارشاد أو غيره كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عن التذكرة: عند علمائنا أجمع، ولا فرق في صورة الجهل بالمقدار بين تعذر العلم به وتيسره.
وعن الرياض الاشكال في ما إذا كان عينا وأمكن العلم بالمقدار، منشأه عموم الأدلة بالجواز المعتضدة باطلاق عبائر كثير من الأصحاب، وحصول الجهل والغرر مع امكان التحرز عنهما.
وفيه: أولا: أنه لم يظهر فرق بين ما إذا كان دينا أو عينا، اللهم إلا أن يقال:
إن الاجماع على الصحة في ما إذا كان دينا هو الفارق.
وثانيا: إنه لو سلم شمول دليل النهي عن الغرر للفرض، لا وجه لما أفاده من أن النسبة بينه وبين دليل جواز الصلح عموم من وجه فيتعارضان ويتساقطان ويرجع إلى أصل الفساد، إذ دليل نفي الغرر حاكم على دليل الصلح كحكومته على أدلة سائر
وأورد عليها: بأنه ليس في شئ منها تصريح بالصلح، ولعله أريد الابراء.
بين ما عند كل واحد منهما وما عند صاحبه - وليست إلا الصلح وفهم الأصحاب - تكون ظاهرة في إرادة الصلح، مع أنه يمكن أن يستدل لصحة الصلح بأن مبنى شرعية الصلح والغرض المهم في شرعيته هو تحصيل البراءة عند الجهل، فيكون اطلاق أدلته غير مقيد بما دل (3) نفي الغرر.
فالمتحصل: جواز الصلح مع العلم بالمقدار أو الجهل به (دينا) كان (أو عينا) وسواء كان ارشاد أو غيره كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عن التذكرة: عند علمائنا أجمع، ولا فرق في صورة الجهل بالمقدار بين تعذر العلم به وتيسره.
وعن الرياض الاشكال في ما إذا كان عينا وأمكن العلم بالمقدار، منشأه عموم الأدلة بالجواز المعتضدة باطلاق عبائر كثير من الأصحاب، وحصول الجهل والغرر مع امكان التحرز عنهما.
وفيه: أولا: أنه لم يظهر فرق بين ما إذا كان دينا أو عينا، اللهم إلا أن يقال:
إن الاجماع على الصحة في ما إذا كان دينا هو الفارق.
وثانيا: إنه لو سلم شمول دليل النهي عن الغرر للفرض، لا وجه لما أفاده من أن النسبة بينه وبين دليل جواز الصلح عموم من وجه فيتعارضان ويتساقطان ويرجع إلى أصل الفساد، إذ دليل نفي الغرر حاكم على دليل الصلح كحكومته على أدلة سائر