____________________
أما الأول: فبالنسبة إلى أحد الدرهمين لا نزاع بينهما فيه، فهو لمدعي الدرهمين، وأما بالنسبة إلى الدرهم الأخر فكل منهما يدعيه، والمفروض كونه تحت يدهما، فلا محالة تكون يد كل منهما على النصف وأمارة لملكيته له، ويحكم بذلك، فيكون كل منهما مدعيا بالنسبة إلى نصف الدرهم ومنكرا بالنسبة إلى النصف الآخر، فتجري قاعدة المدعي، والمنكر، وهو لزوم الحلف على كل منهما لنفي ما يدعيه الآخر، فيعطى بكل منهما النصف مع الحلف لا بدونه.
وأما الثاني: فمقتضى النصوص الخاصة أيضا ذلك، لكن بدون الحلف، لاحظ صحيح عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه ويقسم الآخر بينهما (1). ونحوه مرسل محمد بن أبي حمزة (2). الذي هو كالصحيح لأن في سنده ابن أبي عمير.
والظاهر من كون الدرهمين معهما تحت يدهما، ومقتضى اطلاقهما عدم الفرق بين كون الدعوى فيهما بالنصف من كل منهما على الإشاعة أو بواحد منهما على التعيين إن لم يكونا ظاهرين في خصوص صورة الإشاعة، وهما دالان على التنصيف بدون الحلف.
فما عن التذكرة من لزوم الحلف في الصورتين، وما عن الدروس من لزومه في صورة الإشاعة، غير تامين.
وأضعف منهما الايراد على الأول بأنه لا يتم حلف كل منهما في صورة دعوى
وأما الثاني: فمقتضى النصوص الخاصة أيضا ذلك، لكن بدون الحلف، لاحظ صحيح عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه ويقسم الآخر بينهما (1). ونحوه مرسل محمد بن أبي حمزة (2). الذي هو كالصحيح لأن في سنده ابن أبي عمير.
والظاهر من كون الدرهمين معهما تحت يدهما، ومقتضى اطلاقهما عدم الفرق بين كون الدعوى فيهما بالنصف من كل منهما على الإشاعة أو بواحد منهما على التعيين إن لم يكونا ظاهرين في خصوص صورة الإشاعة، وهما دالان على التنصيف بدون الحلف.
فما عن التذكرة من لزوم الحلف في الصورتين، وما عن الدروس من لزومه في صورة الإشاعة، غير تامين.
وأضعف منهما الايراد على الأول بأنه لا يتم حلف كل منهما في صورة دعوى