____________________
صاحبك. (1) وخبر الأصبغ بن نباتة: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس وقال (عليه السلام): له أطلب صاحبك (2).
وخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: إن عليا (عليه السلام) أتى برجل كفل برجل بعينه فأخذ بالمكفول فقال (عليه السلام): احبسوه حتى يأتي بصاحبه (3). ونحوها غيرها.
وأما التخيير بينه وبين دفع ما عليه فقد يقال: إنه لا دليل عليه، بل ظاهر النصوص المتقدمة تعين الأول، ومن هنا قال في التذكرة وغيرها: عدم وجوب القبول على المكفول له لو بذل الكفيل له الحق، لعدم انحصار الغرض فيه، إذ قد يكون له غرض لا يتعلق بالأداء، أو بالأداء من الغريم لا من غيره، فله حينئذ إلزامه بالاحضار خصوصا مما لا بدل له كحق الدعوى، أو في ذي البدل الاضطراري كالدية عوض القتل ومهر المثل عوض الزوجة.
ولكن يمكن أن يذكر لوجوب القبول ولتخيير الكفيل بين دفع المكفول أو ما عليه وجوه:
1 - إن الكفالة بنفسها مقتضية لذلك، لأن مبناها عرفا على ذلك، وهو المقصود بين المتعاملين بها. وإن شئت عبر عنه: بأن دفع ما عليه إن لم يحضره من قبيل الشرط الضمني من الطرفين، فيجوز للمكفول مطالبة ما على الكفيل إن لم يحضره وللكفيل أن يدفعه ابتداء.
وخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: إن عليا (عليه السلام) أتى برجل كفل برجل بعينه فأخذ بالمكفول فقال (عليه السلام): احبسوه حتى يأتي بصاحبه (3). ونحوها غيرها.
وأما التخيير بينه وبين دفع ما عليه فقد يقال: إنه لا دليل عليه، بل ظاهر النصوص المتقدمة تعين الأول، ومن هنا قال في التذكرة وغيرها: عدم وجوب القبول على المكفول له لو بذل الكفيل له الحق، لعدم انحصار الغرض فيه، إذ قد يكون له غرض لا يتعلق بالأداء، أو بالأداء من الغريم لا من غيره، فله حينئذ إلزامه بالاحضار خصوصا مما لا بدل له كحق الدعوى، أو في ذي البدل الاضطراري كالدية عوض القتل ومهر المثل عوض الزوجة.
ولكن يمكن أن يذكر لوجوب القبول ولتخيير الكفيل بين دفع المكفول أو ما عليه وجوه:
1 - إن الكفالة بنفسها مقتضية لذلك، لأن مبناها عرفا على ذلك، وهو المقصود بين المتعاملين بها. وإن شئت عبر عنه: بأن دفع ما عليه إن لم يحضره من قبيل الشرط الضمني من الطرفين، فيجوز للمكفول مطالبة ما على الكفيل إن لم يحضره وللكفيل أن يدفعه ابتداء.