____________________
الحلال - وقع مستثنى في أدلة لزوم الوفاء بالشرط وأدلة انعقاد اليمين، وقد اختلفت كلمات القوم في تفسيره، فعن المحقق القمي: المراد من تحليل الحرام وتحريم الحلال هو أن يحدث قاعدة كلية ويبدع حكما جديدا، وقد أجيز في الشرع الصلح على كل شئ إلا صلحا أوجب إبداع حكم كلي جديد.
وأفاد الشيخ الأعظم ره في ضابطه: إن المراد بالتحليل الترخيص، وبالتحريم المنع، ولكن المراد بالحلال والحرام هو ما كان كذلك بحيث لا يتغير موضوعه بالصلح أو الشرط.
وهناك تفاسير أخر، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في مبحث الشروط، وبينا أن الأظهر أن يقال: إن فاعل حرم وأحل في قوله (عليه السلام): إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (1). هو الصلح، وهذا لا يتحقق إلا بكون ما صولح عليه حرمة الحلال أو حلية الحرام، وأما الصلح على ترك الحلال فهو صلح على ترك التصرف دون حرمة الحلا.
والشيخ الأعظم ره بعد نقل ذلك عن المحقق النراقي في باب الشرط أورد عليه ايرادين: أحدهما: إن الحكم الشرعي أمره بيد الشارع، وغير مقدور للمكلف، ولا يدخل تحت الجعل، ولا معنى لاستثنائه عما يجب الوفاء به لعدم امكان الوفاء به عقلا.
وفيه: أولا: إن شرط النتيجة لا يعتبر فيه إلا كونها واقعة بسبب الشرط، ولولا الاستثناء لكنا ملتزمين بأن شرط حرمة الحلال نافذ، وكنا نستفيد كونها مما يقع بالسبب من عموم دليل نفوذ الشرط (2) الشامل له.
وأفاد الشيخ الأعظم ره في ضابطه: إن المراد بالتحليل الترخيص، وبالتحريم المنع، ولكن المراد بالحلال والحرام هو ما كان كذلك بحيث لا يتغير موضوعه بالصلح أو الشرط.
وهناك تفاسير أخر، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في مبحث الشروط، وبينا أن الأظهر أن يقال: إن فاعل حرم وأحل في قوله (عليه السلام): إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (1). هو الصلح، وهذا لا يتحقق إلا بكون ما صولح عليه حرمة الحلال أو حلية الحرام، وأما الصلح على ترك الحلال فهو صلح على ترك التصرف دون حرمة الحلا.
والشيخ الأعظم ره بعد نقل ذلك عن المحقق النراقي في باب الشرط أورد عليه ايرادين: أحدهما: إن الحكم الشرعي أمره بيد الشارع، وغير مقدور للمكلف، ولا يدخل تحت الجعل، ولا معنى لاستثنائه عما يجب الوفاء به لعدم امكان الوفاء به عقلا.
وفيه: أولا: إن شرط النتيجة لا يعتبر فيه إلا كونها واقعة بسبب الشرط، ولولا الاستثناء لكنا ملتزمين بأن شرط حرمة الحلال نافذ، وكنا نستفيد كونها مما يقع بالسبب من عموم دليل نفوذ الشرط (2) الشامل له.