____________________
وعن الفقيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلا لا (1). ومثله خبر مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق (عليه السلام) (2).
وفي صحيح هشام عنه (عليه السلام): لأن أصلح بين اثنين أحب إلى من أن أتصدق بدينارين (3). إلى غير تلكم من النصوص التي سيمر عليك طرف منها.
وأما الآيات التي استدل بها لمشروعيته وهي قوله تعالى (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا منهما صلحا والصلح خير) (4).
وقوله سبحانه (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) (5).
وقوله عز من قائل (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم) (6).
وقوله تعالى (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم) (7) إلى غير تلكم من الآيات، ففي دلالة ما عدا الأولى منها على الصلح العقدي الذي هو محل الكلام.
تأمل، بل قيل في الأول أيضا.
وكيف كان: فهو لازم من الطرفين مع تحقق شرائطه بلا خلاف لعموم ما دل على لزوم العقد (8).
وفي صحيح هشام عنه (عليه السلام): لأن أصلح بين اثنين أحب إلى من أن أتصدق بدينارين (3). إلى غير تلكم من النصوص التي سيمر عليك طرف منها.
وأما الآيات التي استدل بها لمشروعيته وهي قوله تعالى (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا منهما صلحا والصلح خير) (4).
وقوله سبحانه (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) (5).
وقوله عز من قائل (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم) (6).
وقوله تعالى (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم) (7) إلى غير تلكم من الآيات، ففي دلالة ما عدا الأولى منها على الصلح العقدي الذي هو محل الكلام.
تأمل، بل قيل في الأول أيضا.
وكيف كان: فهو لازم من الطرفين مع تحقق شرائطه بلا خلاف لعموم ما دل على لزوم العقد (8).