____________________
وخبر علي بن أبي حمزة: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فهلك إلى أن أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان قال (عليه السلام): لا يجوز حتى تخبرهم (1). ونحوهما غيرهما.
ونخبة القول في ما يستفاد من هذه النصوص بالبحث في جهات:
1 - قال في المسالك: لو كانت الدعوى مستندة إلى قرينة تجوزها كما لو وجد المدعي بخط مورثه أن له حقا على أحد أو شهد له من لا يثبت بشهادته الحق ولم يكن المدعي عالما بالحال وتوجهت له اليمين على المنكر فصالحه على اسقاطها بمال أو على قطع المنازعة، فالمتجه صحة الصلح في نفس الأمر، لأن اليمين حق يصح الصلح على اسقاطها. انتهى.
واحتمل الصحة في الفرض المحقق الثاني ره، ولكن الظاهر أنه ينبغي القطع بالصحة، وهو خارج عن محل الكلام، فإن مورد النزاع الصلح على ما ليس له، وفي الفرض الصلح إنما يكون على ماله وهو اسقاط حق اليمين، نعم مما نحن فيه ما لو صالح في المثال على المال نفسه، وهو لا يجوز، وإن كان يحتمل استحقاقه واقعا، إذ الأمارة القائمة لكون المدعي به للطرف تقوم مقام العلم، فهو كالعالم بأنه ليس له.
2 - قد يناقش على هذا بأنه على هذا لا يصح للحاكم أن يصالح بتنصيف المال بين مدعيين له مع العلم بعدم كونه إلا لأحدهما، مع أنه لا اشكال في صحته ظاهرا.
وأجاب عنه في الجواهر: بأن القطع بالواقع في الجملة لا ينافي اجراء الحكم في الظاهر تبعا لموازينه.
وفيه: إن الحكم الظاهري مع القطع بمخالفته للواقع لا مورد له، لأنه في ظرف
ونخبة القول في ما يستفاد من هذه النصوص بالبحث في جهات:
1 - قال في المسالك: لو كانت الدعوى مستندة إلى قرينة تجوزها كما لو وجد المدعي بخط مورثه أن له حقا على أحد أو شهد له من لا يثبت بشهادته الحق ولم يكن المدعي عالما بالحال وتوجهت له اليمين على المنكر فصالحه على اسقاطها بمال أو على قطع المنازعة، فالمتجه صحة الصلح في نفس الأمر، لأن اليمين حق يصح الصلح على اسقاطها. انتهى.
واحتمل الصحة في الفرض المحقق الثاني ره، ولكن الظاهر أنه ينبغي القطع بالصحة، وهو خارج عن محل الكلام، فإن مورد النزاع الصلح على ما ليس له، وفي الفرض الصلح إنما يكون على ماله وهو اسقاط حق اليمين، نعم مما نحن فيه ما لو صالح في المثال على المال نفسه، وهو لا يجوز، وإن كان يحتمل استحقاقه واقعا، إذ الأمارة القائمة لكون المدعي به للطرف تقوم مقام العلم، فهو كالعالم بأنه ليس له.
2 - قد يناقش على هذا بأنه على هذا لا يصح للحاكم أن يصالح بتنصيف المال بين مدعيين له مع العلم بعدم كونه إلا لأحدهما، مع أنه لا اشكال في صحته ظاهرا.
وأجاب عنه في الجواهر: بأن القطع بالواقع في الجملة لا ينافي اجراء الحكم في الظاهر تبعا لموازينه.
وفيه: إن الحكم الظاهري مع القطع بمخالفته للواقع لا مورد له، لأنه في ظرف