____________________
حكم الصلح مع الانكار وتمام البحث في طي مسائل:
الأول: الصلح جائز (مع الاقرار والانكار) بلا خلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر، وموضع وفاق كما في المسالك.
ويشهد به اطلاق النصوص الدالة على الجواز، وصورة الصلح مع الاقرار ظاهرة لا اشكال فيها، وصورته مع الانكار أن يدعي شخص على غيره دينا أو عينا فينكر المدعي عليه فتقع المصالحة بينهما إما بمال آخر أو ببعض المدعى به أو غير ذلك من منفعة أو غيرها، وقد صرح غير واحد بأن المراد بالصحة الصحة الظاهرية، وأما بحسب نفس الأمر فلا يستبيح كل منهما ما وصل إليه بالصلح، وهو غير محق.
توضيح ذلك: أنه تارة يعلم المصالح بأنه محق، وأخرى يعلم بأنه غير محق، وثالثة يكون شاكان في ذلك أو في مقدار ما يستحقه.
لا اشكال في صحة الصلح في الصورة الأولى وإن علم بعدم محقية مدعيه، إذ المال له، فكل ما وصل إليه منه فهو حقه، كما لا ريب في صحته في الصورة الثالثة، بل مبنى شرعية الصلح وأساسها في هذه الصورة.
وأما في الصورة الثانية: فمقتضى جملة من النصوص عدم صحته بمعنى أنه لا يحل له ما صولح عليه، لاحظ صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام):
إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي أخذ الورثة لهم وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة، وإن هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به (1).
الأول: الصلح جائز (مع الاقرار والانكار) بلا خلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر، وموضع وفاق كما في المسالك.
ويشهد به اطلاق النصوص الدالة على الجواز، وصورة الصلح مع الاقرار ظاهرة لا اشكال فيها، وصورته مع الانكار أن يدعي شخص على غيره دينا أو عينا فينكر المدعي عليه فتقع المصالحة بينهما إما بمال آخر أو ببعض المدعى به أو غير ذلك من منفعة أو غيرها، وقد صرح غير واحد بأن المراد بالصحة الصحة الظاهرية، وأما بحسب نفس الأمر فلا يستبيح كل منهما ما وصل إليه بالصلح، وهو غير محق.
توضيح ذلك: أنه تارة يعلم المصالح بأنه محق، وأخرى يعلم بأنه غير محق، وثالثة يكون شاكان في ذلك أو في مقدار ما يستحقه.
لا اشكال في صحة الصلح في الصورة الأولى وإن علم بعدم محقية مدعيه، إذ المال له، فكل ما وصل إليه منه فهو حقه، كما لا ريب في صحته في الصورة الثالثة، بل مبنى شرعية الصلح وأساسها في هذه الصورة.
وأما في الصورة الثانية: فمقتضى جملة من النصوص عدم صحته بمعنى أنه لا يحل له ما صولح عليه، لاحظ صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام):
إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي أخذ الورثة لهم وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة، وإن هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به (1).