____________________
كتاب الله عز وجل (1). ورواه في التهذيب (2) إلا أنه قال: وكان من المال دين وعين، ولم يقل وعليهما دين، وأيضا فيه: إلا أنه قال وكان المال دينا، ولم يذكر العين ولا عليهما دين.
وروى الخبر بسند آخر، إلا أنه قال: كان المال دينا وعينا.
وليس في شئ من هذه النصوص تصريح بالصلح، بل بالشرط، إلا أن الظاهر منها كون المعاملة واقعة وابتداء لا في ضمن عقد الشركة، وتدل على صحتها مع الاشتراط، وحيث إن الشرط الابتدائي لا يصح، واطلاق الشرط على المعاملة من البيع والصلح وغيرهما شائع، وليس هناك معاملة غير الصلح يمكن تطبيقها عليها، فلا محالة يكون المراد بها الصلح. فمحصل مفادها: إنه إن كان القول المزبور بعنوان الصلح صح، وإلا فمجرد وعد لا يجب الوفاء به، ولا ينافي ذلك قوله: فإذا كان شرطا يخالف... الخ فإن الصلح أيضا قيد بأن لا يكون محللا للحرام أو العكس.
ثم إن مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق في ذلك بين صورة وقوعه عند إرادة فسخ الشركة، أو في أثنائها أو عند ابتدائها - أي بعد مزج المالين - ومقتضى العمومات أيضا صحة ذلك في الموارد الثلاثة، ولا ينافي مع مقتضى الشركة، ولا يكون صلحا مخالفا للشرع، لا الشركة إنما تقتضي كون الربح بينهما والخسران عليهما، فكما أنه لو وهب أحدهما ما ربحه بالآخر وأبرأه من الخسران لا اشكال في صحتهما، فكذلك لو أوقع الصلح على هذا النحو.
ومما ذكرناه يظهر ما في المسالك، قال: هذا إذا كان عند انتهاء الشركة وإرادة
وروى الخبر بسند آخر، إلا أنه قال: كان المال دينا وعينا.
وليس في شئ من هذه النصوص تصريح بالصلح، بل بالشرط، إلا أن الظاهر منها كون المعاملة واقعة وابتداء لا في ضمن عقد الشركة، وتدل على صحتها مع الاشتراط، وحيث إن الشرط الابتدائي لا يصح، واطلاق الشرط على المعاملة من البيع والصلح وغيرهما شائع، وليس هناك معاملة غير الصلح يمكن تطبيقها عليها، فلا محالة يكون المراد بها الصلح. فمحصل مفادها: إنه إن كان القول المزبور بعنوان الصلح صح، وإلا فمجرد وعد لا يجب الوفاء به، ولا ينافي ذلك قوله: فإذا كان شرطا يخالف... الخ فإن الصلح أيضا قيد بأن لا يكون محللا للحرام أو العكس.
ثم إن مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق في ذلك بين صورة وقوعه عند إرادة فسخ الشركة، أو في أثنائها أو عند ابتدائها - أي بعد مزج المالين - ومقتضى العمومات أيضا صحة ذلك في الموارد الثلاثة، ولا ينافي مع مقتضى الشركة، ولا يكون صلحا مخالفا للشرع، لا الشركة إنما تقتضي كون الربح بينهما والخسران عليهما، فكما أنه لو وهب أحدهما ما ربحه بالآخر وأبرأه من الخسران لا اشكال في صحتهما، فكذلك لو أوقع الصلح على هذا النحو.
ومما ذكرناه يظهر ما في المسالك، قال: هذا إذا كان عند انتهاء الشركة وإرادة