____________________
وقد تعهد له شخص بوفاء ذلك عنه، ومن الواضح خروجه عن محل الكلام وكونه محمولا على إذن المودع.
فتحصل: أن الأظهر اعتبار رضاه.
نعم لا يعتبر رضا المضمون عنه كما هو المعروف، بل في الجواهر: الاجماع بقسميه عليه، وذلك للاجماع، ولما دل على صحة الضمان عن الميت (1)، ولا يتصور رضاه، ولما دل على عدم اعتبار رضا المديون في أداء دينه، فإنه يدل بالفحوى على عدم اعتباره هنا، وللأصل بعد عدم الدليل على اعتبار رضاه. ولا ينافي ذلك مع قاعدة السلطنة كما لا يخفى.
(و) يترتب على ذلك أنه (يبرأ المضمون عنه وإن أنكره)، إذ لو لم يعتبر رضاه لم يكن لانكاره أثر، فما عن الشيخ وجماعة من بطلانه بإنكاره ضعيف.
ولكن مع ذلك كله، الالتزام بصحة الضمان عنه وإن لم يرض فيما إذا استلزم الضمان أو الوفاء عنه ضرار عليه أو حرجا - من حيث كون تبرع هذا الشخص لوفاء دينه منافيا لشأنه كما إذا تبرع وضيع دين شريف غني قادر على وفاء دينه فعلا - مشكل، بل القول بعدم الصحة قوي لقاعدتي نفي الضرر والحرج (2). فالأظهر هو التفصيل.
فتحصل: أن الأظهر اعتبار رضاه.
نعم لا يعتبر رضا المضمون عنه كما هو المعروف، بل في الجواهر: الاجماع بقسميه عليه، وذلك للاجماع، ولما دل على صحة الضمان عن الميت (1)، ولا يتصور رضاه، ولما دل على عدم اعتبار رضا المديون في أداء دينه، فإنه يدل بالفحوى على عدم اعتباره هنا، وللأصل بعد عدم الدليل على اعتبار رضاه. ولا ينافي ذلك مع قاعدة السلطنة كما لا يخفى.
(و) يترتب على ذلك أنه (يبرأ المضمون عنه وإن أنكره)، إذ لو لم يعتبر رضاه لم يكن لانكاره أثر، فما عن الشيخ وجماعة من بطلانه بإنكاره ضعيف.
ولكن مع ذلك كله، الالتزام بصحة الضمان عنه وإن لم يرض فيما إذا استلزم الضمان أو الوفاء عنه ضرار عليه أو حرجا - من حيث كون تبرع هذا الشخص لوفاء دينه منافيا لشأنه كما إذا تبرع وضيع دين شريف غني قادر على وفاء دينه فعلا - مشكل، بل القول بعدم الصحة قوي لقاعدتي نفي الضرر والحرج (2). فالأظهر هو التفصيل.