____________________
وبين الله تعالى فأنت في حل منها إذا كان الذي ملك يضمن لك عنهم رضاهم الحديث (1).
وبصحيح الخثعمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه قال (عليه السلام): لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء، قلت: أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ من؟ قال (عليه السلام): نعم (2).
ولكن يرد على الأول - مضافا إلى ما مر من ضعف سند الخبرين المتضمنين لتينك القضيتين -: أنهما يدلان على وقوع الضمان خارجا الذي عرفت أنه مركب من الايجاب والقبول، فلا محالة كان المضمون له في كل من ذينك الموردين حاضرا وراضيا بذلك - أضف إلى ذلك أن كلا من الخبرين متضمن لقضية في واقعة لا يظهر لنا حالها مع الاغماض عما ذكرناه، فلا يصح الاستدلال باطلاقهما.
وأما موثق إسحاق فهو مطلق يقيد اطلاقه بما مر.
وأما موثق ابن الجهم فليس ما تضمنه من الضمان المصطلح، لأنه متضمن لضمانه رضاهم عنه، وأن ذلك موجب لحصول البراءة، وحيث إنه مخالف للاجماع والضرورة فيتعين تأويله، وحينئذ يدور الأمر بين أن يراد به الضمان المصطلح بدون رضا المضمون له، أو إرادة ذلك مع رضاه، ولكن لا بينة له على ذلك، وليس الأول أولى من الثاني.
وأما صحيح الخثعمي فهو يدل على جواز الأخذ من الوديعة إذا لم يكن له مال
وبصحيح الخثعمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه قال (عليه السلام): لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء، قلت: أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ من؟ قال (عليه السلام): نعم (2).
ولكن يرد على الأول - مضافا إلى ما مر من ضعف سند الخبرين المتضمنين لتينك القضيتين -: أنهما يدلان على وقوع الضمان خارجا الذي عرفت أنه مركب من الايجاب والقبول، فلا محالة كان المضمون له في كل من ذينك الموردين حاضرا وراضيا بذلك - أضف إلى ذلك أن كلا من الخبرين متضمن لقضية في واقعة لا يظهر لنا حالها مع الاغماض عما ذكرناه، فلا يصح الاستدلال باطلاقهما.
وأما موثق إسحاق فهو مطلق يقيد اطلاقه بما مر.
وأما موثق ابن الجهم فليس ما تضمنه من الضمان المصطلح، لأنه متضمن لضمانه رضاهم عنه، وأن ذلك موجب لحصول البراءة، وحيث إنه مخالف للاجماع والضرورة فيتعين تأويله، وحينئذ يدور الأمر بين أن يراد به الضمان المصطلح بدون رضا المضمون له، أو إرادة ذلك مع رضاه، ولكن لا بينة له على ذلك، وليس الأول أولى من الثاني.
وأما صحيح الخثعمي فهو يدل على جواز الأخذ من الوديعة إذا لم يكن له مال