____________________
مات وعليه دين بقدر كفنه قال (عليه السلام): يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضي عليه مما ترك (1).
وخبر السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أول ما يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث (2).
وبما دل على أن الكفن من أصل المال (3).
وفي كل نظر: أما الخبران: فلأنهما في المال الذي لم يتعلق به حق الغرماء فإذا حجر عليه ثم مات لا يدل الخبران على تقديم الكفن على الدين. وبعبارة أخرى: إنه تارة لم يتعلق حق الديان بالمال وبالموت يتعلق به، وأخرى يكون الحق متعلقا به قبله.
والخبران في الصورة الأولى دون الثانية.
وأما ما دل على أن الكفن من أصل المال فإنما هو ما لا يكون متعلقا لحق الغير، ولا يحضرني وجه وجيه لتقديمه على ذلك الحق، بل مقتضى القاعدة كونه حينئذ من قبيل من مات ولا مال له، إلا أن تسالم الأصحاب عليه يغنينا عن تكلف الاستدلال، وحيث انحصر المدرك في الاجماع، فيتعين الاقتصار على المتيقن، وهو الواجب منه كما لا يخفى.
وخبر السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أول ما يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث (2).
وبما دل على أن الكفن من أصل المال (3).
وفي كل نظر: أما الخبران: فلأنهما في المال الذي لم يتعلق به حق الغرماء فإذا حجر عليه ثم مات لا يدل الخبران على تقديم الكفن على الدين. وبعبارة أخرى: إنه تارة لم يتعلق حق الديان بالمال وبالموت يتعلق به، وأخرى يكون الحق متعلقا به قبله.
والخبران في الصورة الأولى دون الثانية.
وأما ما دل على أن الكفن من أصل المال فإنما هو ما لا يكون متعلقا لحق الغير، ولا يحضرني وجه وجيه لتقديمه على ذلك الحق، بل مقتضى القاعدة كونه حينئذ من قبيل من مات ولا مال له، إلا أن تسالم الأصحاب عليه يغنينا عن تكلف الاستدلال، وحيث انحصر المدرك في الاجماع، فيتعين الاقتصار على المتيقن، وهو الواجب منه كما لا يخفى.