____________________
بالرجوع إليه.
ويترتب على ما ذكرناه أمران:
أحدهما: إنه ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه فيما له ذلك إلا بعد أداء مال الضمان كما هو المشهور بين الأصحاب.
ثانيهما: أنه يرجع إليه بمقدار ما أدى، لأن ذمة الضامن وإن اشتغلت حين الضمان إلا أن ذمة المضمون عنه لا تشتغل إلا بعد الأداء وبمقداره، وللنصوص الخاصة، لاحظ خبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه قال (عليه السلام): ليس له إلا الذي صالح عليه (1).
ونحوه غيره، فإن المستفاد من هذه النصوص أن ليس للضامن إلا ما خسر، وعلى هذا فإن أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين ليس له الرجوع إلى المضمون عنه أصلا، ولو وهبه ما في ذمته فهل هو كالابراء أم لا؟ وجهان: أظهرهما الثاني بناء على صحة هبة ما في الذمة، وعدم رجوعها إلى الابراء، ولا يخفى وجهه. ولو أمر الضامن المضمون عنه بأداء الدين فأداه فالمضمون عنه تصير ذمته مشغولة للضامن بالأداء كما مر، والضامن تشتغل ذمته للمضمون عنه بأمره إياه بالأداء، بل به، فيتهاتران.
واشكال صاحب الجواهر ره في اشتغال ذمة الضامن بالقول المذكور في غير محله، كما يظهر مما أسلفناه.
السابعة: (ولا يشترط العلم بقدر المضمون) كما عرفت عند ذكر شرائط صحة الضمان مفصلا، (و) على هذا فإن ضمن ما على المضمون عنه مع الجهل به يجب على الضامن أداء ما ثبت كونه عليه، فلا (يلزمه) إلا (ما تقوم به البينة خاصة) من
ويترتب على ما ذكرناه أمران:
أحدهما: إنه ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه فيما له ذلك إلا بعد أداء مال الضمان كما هو المشهور بين الأصحاب.
ثانيهما: أنه يرجع إليه بمقدار ما أدى، لأن ذمة الضامن وإن اشتغلت حين الضمان إلا أن ذمة المضمون عنه لا تشتغل إلا بعد الأداء وبمقداره، وللنصوص الخاصة، لاحظ خبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه قال (عليه السلام): ليس له إلا الذي صالح عليه (1).
ونحوه غيره، فإن المستفاد من هذه النصوص أن ليس للضامن إلا ما خسر، وعلى هذا فإن أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين ليس له الرجوع إلى المضمون عنه أصلا، ولو وهبه ما في ذمته فهل هو كالابراء أم لا؟ وجهان: أظهرهما الثاني بناء على صحة هبة ما في الذمة، وعدم رجوعها إلى الابراء، ولا يخفى وجهه. ولو أمر الضامن المضمون عنه بأداء الدين فأداه فالمضمون عنه تصير ذمته مشغولة للضامن بالأداء كما مر، والضامن تشتغل ذمته للمضمون عنه بأمره إياه بالأداء، بل به، فيتهاتران.
واشكال صاحب الجواهر ره في اشتغال ذمة الضامن بالقول المذكور في غير محله، كما يظهر مما أسلفناه.
السابعة: (ولا يشترط العلم بقدر المضمون) كما عرفت عند ذكر شرائط صحة الضمان مفصلا، (و) على هذا فإن ضمن ما على المضمون عنه مع الجهل به يجب على الضامن أداء ما ثبت كونه عليه، فلا (يلزمه) إلا (ما تقوم به البينة خاصة) من