____________________
فيعتبر رضاه باعتبار أنه طرف المعاملة.
3 - إنه لو سلم كونه من الايقاعات دون العقود لكن نفس انتقال ما يملكه المضمون له من ذمة إلى ذمة مناف لقاعدة السلطنة، ولذا أفاد العلمان اللذان قالا بأنه ليس من العقود باعتبار رضاه.
4 - النصوص الخاصة: كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال (عليه السلام): إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت (1) ونحوه غيره.
ونقل عن الشيخ ره قول بعدم اعتبار رضاه، محتجا بأن عليا (عليه السلام) وأبا قتادة ضمنا الدين عن الميت ولم يسأل النبي صلى الله عليه وآله عن رضا المضمون له.
وربما يستدل له بموثق إسحاق عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فقال وليه على دينك قال (عليه السلام): يبرئه ذلك وإن لم يوفه وليه بعده (2).
وبموثق ابن الجهم عن أبي الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وله على دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لا بي عليك من حصتي، وأنت في حل مما لإخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك، قال (عليه السلام): يكون في سعة من ذلك وحل، وقلت: وإن لم يعطهم؟ قال: ذلك في عنقه، قلت:
فإن رجع الورثة علي فقالوا اعطنا حقنا؟ فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر، فأما بينك
3 - إنه لو سلم كونه من الايقاعات دون العقود لكن نفس انتقال ما يملكه المضمون له من ذمة إلى ذمة مناف لقاعدة السلطنة، ولذا أفاد العلمان اللذان قالا بأنه ليس من العقود باعتبار رضاه.
4 - النصوص الخاصة: كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال (عليه السلام): إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت (1) ونحوه غيره.
ونقل عن الشيخ ره قول بعدم اعتبار رضاه، محتجا بأن عليا (عليه السلام) وأبا قتادة ضمنا الدين عن الميت ولم يسأل النبي صلى الله عليه وآله عن رضا المضمون له.
وربما يستدل له بموثق إسحاق عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فقال وليه على دينك قال (عليه السلام): يبرئه ذلك وإن لم يوفه وليه بعده (2).
وبموثق ابن الجهم عن أبي الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وله على دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لا بي عليك من حصتي، وأنت في حل مما لإخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك، قال (عليه السلام): يكون في سعة من ذلك وحل، وقلت: وإن لم يعطهم؟ قال: ذلك في عنقه، قلت:
فإن رجع الورثة علي فقالوا اعطنا حقنا؟ فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر، فأما بينك