____________________
وقوله صلى الله عليه وآله: الزعيم غارم (1).
وما رواه عطاء عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: قلت: له: جعلت فداك إن علي دينا إذا ذكرته فسد علي ما نا فيه، فقال: سبحان الله أو ما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كأن يقول في خطبته: من ترك ضياعا فعلى ضياعه، ومن ترك دينا فعلى دينه، ومن ترك مالا فأكله وكفالة رسول الله صلى الله عليه وآله ميتا ككفالته حيا وكفالته حيا ككفالته ميتا، فقال الرجل: نفست عني جعلني الله فداك (2).
ولو لم يكن ضمان المجهول صحيحا لم يكن لهذا الضمان حكم ولا اعتبار، إذ الباطل لا اعتبار به، فامتنع من الإمام (عليه السلام) الحكم بأن النبي صلى الله عليه وآله كافل.
ولكن الآية الكريمة ليس مما نحن فيه، مع أنه لم يظهر عدم معلومية حمل بعير، وقوله الزعيم غارم لم يثبت من طرقنا، وفي الجواهر: بل لعل الثابت منها تكذيبه، والخبر ليس من الضمان المصطلح.
وقد يستدل لها بحديث ضمان علي بن الحسين (عليه السلام) لدين عبد الله بن الحسن (3)، وحديث ضمانه لدين محمد بن أسامة (4)، بدعوى أنهما ظاهران بل صريحان في عدم معلومية الدين قدره وكميته وقت الضمان، ولكنهما في الضمان التبرعي، فالعمدة هي العمومات.
وما ذكرناه من صحة الضمان مع عدم العلم بمقدار الدين إنما هو إذا كان له
وما رواه عطاء عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: قلت: له: جعلت فداك إن علي دينا إذا ذكرته فسد علي ما نا فيه، فقال: سبحان الله أو ما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كأن يقول في خطبته: من ترك ضياعا فعلى ضياعه، ومن ترك دينا فعلى دينه، ومن ترك مالا فأكله وكفالة رسول الله صلى الله عليه وآله ميتا ككفالته حيا وكفالته حيا ككفالته ميتا، فقال الرجل: نفست عني جعلني الله فداك (2).
ولو لم يكن ضمان المجهول صحيحا لم يكن لهذا الضمان حكم ولا اعتبار، إذ الباطل لا اعتبار به، فامتنع من الإمام (عليه السلام) الحكم بأن النبي صلى الله عليه وآله كافل.
ولكن الآية الكريمة ليس مما نحن فيه، مع أنه لم يظهر عدم معلومية حمل بعير، وقوله الزعيم غارم لم يثبت من طرقنا، وفي الجواهر: بل لعل الثابت منها تكذيبه، والخبر ليس من الضمان المصطلح.
وقد يستدل لها بحديث ضمان علي بن الحسين (عليه السلام) لدين عبد الله بن الحسن (3)، وحديث ضمانه لدين محمد بن أسامة (4)، بدعوى أنهما ظاهران بل صريحان في عدم معلومية الدين قدره وكميته وقت الضمان، ولكنهما في الضمان التبرعي، فالعمدة هي العمومات.
وما ذكرناه من صحة الضمان مع عدم العلم بمقدار الدين إنما هو إذا كان له