____________________
الناس: الضامن غارم، قال: فقال (عليه السلام): ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال (1). باطلاقه يدل على الضمان.
قلنا: إن اتفاق الأصحاب على عدم الضمان مع عدم الإذن في الضمان ولا في الأداء يوجب تقييد اطلاقه، فيحمل على صورة الإذن.
وأما إن كان الضمان بدون الإذن والأداء معه، فإن لم يصرح بالرجوع إليه فلا كلام يعتد به في عدم الضمان أيضا، إنما البحث فيما لو قال آدما ضمنت وراجع به علي،؟ فقد يقال: إنه لا يكون ضامنا بالأداء، لأن مرجع القول المزبور إلى الوعد الذي لا يجب الوفاء به، ولأن الضامن لما اشتغلت ذمته بالضمان وبرأت ذمة المضمون عنه فالأداء واجب عليه ونفعه عائد إليه، فالأمر بالأداء لا يوجب الضمان لكونه أمرا بأداء ما على المؤدي نفسه، والعائد نفعه إليه، وهذا لا يصلح لجعل عوض بإزائه، فقوله (وراجع به على لا يكون مضمنا.
ولكن يتوجه على الأول: إن الوعد إن كان أمرا بالعمل واستيفاء للمال يوجب الضمان لا بما أنه وعد، بل للكبرى الكلية المتقدمة المشار إليها آنفا.
وعلى الثاني: إن جعل العوض بإزاء ما يعود نفعه إلى الغير لا اشكال فيه، وليست حقيقة المعاوضة مقتضية لدخول العوض في كيس من خرج المعوض عن كيسه، ولذا لو أباح المالك ماله لزيد بإزاء عوض في مال بكر كان ذلك إباحة معوضة صحيحة، والمقام من هذا القبيل.
فالمتحصل مما ذكرناه: أنه يرجع الضامن إلى المضمون عن لو كان الضمان بإذنه لا مجانا مطلقا، وما لو كان الضمان لا بإذنه، والأداء بإذنه، بشرط التصريح
قلنا: إن اتفاق الأصحاب على عدم الضمان مع عدم الإذن في الضمان ولا في الأداء يوجب تقييد اطلاقه، فيحمل على صورة الإذن.
وأما إن كان الضمان بدون الإذن والأداء معه، فإن لم يصرح بالرجوع إليه فلا كلام يعتد به في عدم الضمان أيضا، إنما البحث فيما لو قال آدما ضمنت وراجع به علي،؟ فقد يقال: إنه لا يكون ضامنا بالأداء، لأن مرجع القول المزبور إلى الوعد الذي لا يجب الوفاء به، ولأن الضامن لما اشتغلت ذمته بالضمان وبرأت ذمة المضمون عنه فالأداء واجب عليه ونفعه عائد إليه، فالأمر بالأداء لا يوجب الضمان لكونه أمرا بأداء ما على المؤدي نفسه، والعائد نفعه إليه، وهذا لا يصلح لجعل عوض بإزائه، فقوله (وراجع به على لا يكون مضمنا.
ولكن يتوجه على الأول: إن الوعد إن كان أمرا بالعمل واستيفاء للمال يوجب الضمان لا بما أنه وعد، بل للكبرى الكلية المتقدمة المشار إليها آنفا.
وعلى الثاني: إن جعل العوض بإزاء ما يعود نفعه إلى الغير لا اشكال فيه، وليست حقيقة المعاوضة مقتضية لدخول العوض في كيس من خرج المعوض عن كيسه، ولذا لو أباح المالك ماله لزيد بإزاء عوض في مال بكر كان ذلك إباحة معوضة صحيحة، والمقام من هذا القبيل.
فالمتحصل مما ذكرناه: أنه يرجع الضامن إلى المضمون عن لو كان الضمان بإذنه لا مجانا مطلقا، وما لو كان الضمان لا بإذنه، والأداء بإذنه، بشرط التصريح