____________________
أفلس قبل ذلك (1).
وخبر عقبة عن أبي الحسن (عليه السلام) عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصير في ثم يتغير حال الصير في أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال (عليه السلام): لا (2).
وخبر منصور بن حازم عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه؟ قال (عليه السلام): لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك (3).
ولكن المحكي عن أبي علي والشيخ في النهاية وأبي الصلاح والقاضي وظاهر المقنعة: أنه يعتبر في براءة ذمة المحيل الابراء زيادة على الحوالة، واستدل له بصحيح زرارة عن أحدهما (عليه السلام) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال برئت من ما لي عليك قال (عليه السلام): إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه، وإن لم يبرأه فله أن يرجع على الذي أحاله (4).
وللقوم تأويلات للخبر، أحسنها ما في المسالك اختياره، وهو: إن الابراء في الخبر كناية عن قبول المحتال الحوالة، فمعنى قوله برئت من ما لي عليك إني رضيت بالحوالة الموجبة للتحويل فبرئت أنت، فكنى عن الملزوم باللازم، وهكذا القول في قوله (عليه السلام) ولو لم يبرأه فله أن يرجع لأن العقد بدون قبوله ورضاه غير لازم، فله أن يرجع فيه.
وخبر عقبة عن أبي الحسن (عليه السلام) عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصير في ثم يتغير حال الصير في أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال (عليه السلام): لا (2).
وخبر منصور بن حازم عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه؟ قال (عليه السلام): لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك (3).
ولكن المحكي عن أبي علي والشيخ في النهاية وأبي الصلاح والقاضي وظاهر المقنعة: أنه يعتبر في براءة ذمة المحيل الابراء زيادة على الحوالة، واستدل له بصحيح زرارة عن أحدهما (عليه السلام) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال برئت من ما لي عليك قال (عليه السلام): إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه، وإن لم يبرأه فله أن يرجع على الذي أحاله (4).
وللقوم تأويلات للخبر، أحسنها ما في المسالك اختياره، وهو: إن الابراء في الخبر كناية عن قبول المحتال الحوالة، فمعنى قوله برئت من ما لي عليك إني رضيت بالحوالة الموجبة للتحويل فبرئت أنت، فكنى عن الملزوم باللازم، وهكذا القول في قوله (عليه السلام) ولو لم يبرأه فله أن يرجع لأن العقد بدون قبوله ورضاه غير لازم، فله أن يرجع فيه.