فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٠ - الصفحة ١٣٧
ولا بيع دار سكناه ولا عبد خدمته
____________________
فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء، فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم وآجروه وإن شئتم استعملوه (1).
وإن كان فيه اشكال من جهة ما عن الحلي من أنه مخالف لأصول مذهبنا ومحكم التنزيل، ولعل نظره الشريف إلى أن الأمر في الآية بالأنظار، وكذا في الخبر ينافي استعماله في الدين ومؤاجرته، وكذا تخلية السبيل التي في خبر غياث.
نعم لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (لا) يلزم (بيع دار سكناه ولا عبد خدمته)، وعن المبسوط والغنية والتذكرة: الاجماع على لحسن الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا تباع الدار ولا الجارية في الدين، لأنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه (2).
وصحيح المحاربي عنه (عليه السلام): لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين (3).
وخبر عثمان بن زياد: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه (4).
فما يظهر من خبر سلمة بن كهيل من لزوم بيعها (5) لا بد من حمله على الموسر المماطل، أو على الزائد عن قدر الحاجة، أو التقية، أو نحو تلكم.

(1) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الحجر حديث 3.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب الدين والقرض حديث 1.
(3) الوسائل باب 11 من أبواب الدين والقرض حديث 8.
(4) الوسائل باب 11 من أبواب الدين والقرض حديث 3.
(5) الوسائل باب 11 من أبواب الدين والقرض حديث 9.
(١٣٧)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست