____________________
وهو موسر، فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر (1). ونحوهما غيرهما.
إنما الكلام (و) الخلاف في أنه إن كان قادرا على كسب المال فهل (لا) يكون له (إلزامه بالتكسب) كما هو المشهور بين الأصحاب بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات وعللوا به عدم وجوب قبول الهبة ونحوها، أم يجوز إلزامه به كما عن جماعة من المتأخرين، أم يجوز مؤاجرته خاصة كما عن ابن حمزة ومال إليه في محكي المختلف واختاره الشهيد، وفي الجواهر: فالانصاف أن كلمات الأصحاب لا يمكن جمعها على معنى واحد، بل لعل الحاصل مما ذكرناه منها أربعة أقوال أو خمسة.
وقد استدل لما هو المشهور من عدم وجوب التكسب حتى بالتقاط مباح لا يحتاج إلى تكلف: بالأصل، وظاهر الآية الشريفة، والأخبار وهي ما مر، وخبر غياث عن مولانا الصادق (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين فإذا تبين له حاجة وافلاس خلى سبله حق يستفيد مالا (2).
ولكن الأصل لا يرجع إليه بعد الأمر بقضاء الدين، فإنه إن وجب وجبت مقدمته، وأما الآية الكريمة فهي تدل على وجوب الانظار إلى الميسرة وأما أن تحصيلها واجب أو غير واجب فهي ساكتة عنه وبه يظهر حال الأخبار، بل لو قيل بظهور ها في في وجوب التكسب بجعل حتى فيها تعليلية لم يكن بعيدا.
والأظهر وجوب التكسب عليه، ويشهد به - مضافا إلى أنه مع تمكنه من الاكتساب يكون قادرا على أداء الدين فيجب عليه مقدمة له - خبر السكوني روى عن الإمام الصادق (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين ثم ينظر،
إنما الكلام (و) الخلاف في أنه إن كان قادرا على كسب المال فهل (لا) يكون له (إلزامه بالتكسب) كما هو المشهور بين الأصحاب بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات وعللوا به عدم وجوب قبول الهبة ونحوها، أم يجوز إلزامه به كما عن جماعة من المتأخرين، أم يجوز مؤاجرته خاصة كما عن ابن حمزة ومال إليه في محكي المختلف واختاره الشهيد، وفي الجواهر: فالانصاف أن كلمات الأصحاب لا يمكن جمعها على معنى واحد، بل لعل الحاصل مما ذكرناه منها أربعة أقوال أو خمسة.
وقد استدل لما هو المشهور من عدم وجوب التكسب حتى بالتقاط مباح لا يحتاج إلى تكلف: بالأصل، وظاهر الآية الشريفة، والأخبار وهي ما مر، وخبر غياث عن مولانا الصادق (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين فإذا تبين له حاجة وافلاس خلى سبله حق يستفيد مالا (2).
ولكن الأصل لا يرجع إليه بعد الأمر بقضاء الدين، فإنه إن وجب وجبت مقدمته، وأما الآية الكريمة فهي تدل على وجوب الانظار إلى الميسرة وأما أن تحصيلها واجب أو غير واجب فهي ساكتة عنه وبه يظهر حال الأخبار، بل لو قيل بظهور ها في في وجوب التكسب بجعل حتى فيها تعليلية لم يكن بعيدا.
والأظهر وجوب التكسب عليه، ويشهد به - مضافا إلى أنه مع تمكنه من الاكتساب يكون قادرا على أداء الدين فيجب عليه مقدمة له - خبر السكوني روى عن الإمام الصادق (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين ثم ينظر،