____________________
والظاهر من التعليل في الحسن نظر إلى أنه يعمم ويخصص ثبوت الحكم في كل ما يحتاج إليه في المعيشة، وأيضا عدم استثناء الدار إذا كانت الحاجة إليها من حيث الشرف لا من حيث الاضطرار، كما لو كان له دار قد وقفت عليه ترتفع ضرورته بسكناه فيها، فعليه أن يبيع داره المملوكة، نعم إذا كان ذلك حرجا ومشقة لا يبيع لأدلة نفي العسر والحرج.
فالمتحصل مما ذكرناه: استثناء كل ما يحتاج إليه في المعيشة، وما في بيعه حرج ومشقة وعسر.
الثالثة: لا يحل بالحجر المؤجل) بلا خلاف إلا عن الإسكافي لعدم الموجب للحلول، إلا القياس على الموت (ولو مات من عليه حل) بلا خلاف ولا اشكال.
وتشهد به نصوص: كخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام): إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات حل الدين (1).
والصحيح المضمر: إذا مات فقد حل مال القارض (2). ونحوهما غيرهما - ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين السلم وغيره: فما عن ايضاح الفخر وحواشي الشهيد من عدم حلول السلم بالموت، ضعيف، وأضعف منه الاستدلال له بأن للأجل قسطا من الثمن.
(ولا يحل) الدين (بموت صاحبه) أي من له الدين كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عن الخلاف: لا خلاف فيه بين المسلمين، لعدم الموجب.
وأما خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): إذا مات الرجل حل ماله وما
فالمتحصل مما ذكرناه: استثناء كل ما يحتاج إليه في المعيشة، وما في بيعه حرج ومشقة وعسر.
الثالثة: لا يحل بالحجر المؤجل) بلا خلاف إلا عن الإسكافي لعدم الموجب للحلول، إلا القياس على الموت (ولو مات من عليه حل) بلا خلاف ولا اشكال.
وتشهد به نصوص: كخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام): إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات حل الدين (1).
والصحيح المضمر: إذا مات فقد حل مال القارض (2). ونحوهما غيرهما - ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين السلم وغيره: فما عن ايضاح الفخر وحواشي الشهيد من عدم حلول السلم بالموت، ضعيف، وأضعف منه الاستدلال له بأن للأجل قسطا من الثمن.
(ولا يحل) الدين (بموت صاحبه) أي من له الدين كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عن الخلاف: لا خلاف فيه بين المسلمين، لعدم الموجب.
وأما خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): إذا مات الرجل حل ماله وما