____________________
فلا يصح ضمان الصبي والمجنون والمكره عليه لما مر في كتاب البيع وغيره من كتاب المعاملات.
وهل يعتبر كونه عالما بالمضمون له والمضمون عنه كما عن الشيخ في المبسوط والمقداد في التنقيح، أم لا فيصح مع الجهل كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عن التذكرة: لو ضمن الضامن عمن لا يعرفه صح ضمانه عند علمائنا، أم يعتبر معرفة المضمون عنه دون معرفة المضمون له كما عن المصنف ره في المختلف؟ وجوه.
والأظهر هو القول الثاني، للعمومات السالمة عن معارضة ما يقتضي ذلك.
واستدل للأول في محكي المبسوط: بأنه يشترط معرفة المضمون له ليعرف هل هو سهل المعاملة أم لا، ومع انتفاء ذلك يتطرق الغرر، ومعرفة المضمون عنه لينظر هل يستحق بذلك عليه أم لا.
ويرد على الأول: أنه لا يعتبر العلم بأنه سهل المعاملة أم لا قطعا للاجماع على صحة الضمان مع معرفة المضمون له، وإن لم يعلم كونه كذلك، كما لا يعتبر ذلك في شئ من المعاملات، فمثل هذا الغرر لو سمي غررا لا يكون مانعا قطعا.
ويرد على الثاني: إن الضمان لا يتوقف على استحقاق المضمون له ذلك.
واستدل للثالث في محكي المختلف: بأن المضمون عنه لا بد وأن يتميز عند الضامن ويتخصص عن غيره ليقع الضمان عنه، وذلك يستدعي العلم به. وبالمنقول من ضمان أمير المؤمنين (عليه السلام) عن ميت امتنع رسول الله صلى الله عليه وآله من الصلاة عليه (1)، والمنقول من ضمان أبي قتادة الدينارين عن آخر (2).
وهل يعتبر كونه عالما بالمضمون له والمضمون عنه كما عن الشيخ في المبسوط والمقداد في التنقيح، أم لا فيصح مع الجهل كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عن التذكرة: لو ضمن الضامن عمن لا يعرفه صح ضمانه عند علمائنا، أم يعتبر معرفة المضمون عنه دون معرفة المضمون له كما عن المصنف ره في المختلف؟ وجوه.
والأظهر هو القول الثاني، للعمومات السالمة عن معارضة ما يقتضي ذلك.
واستدل للأول في محكي المبسوط: بأنه يشترط معرفة المضمون له ليعرف هل هو سهل المعاملة أم لا، ومع انتفاء ذلك يتطرق الغرر، ومعرفة المضمون عنه لينظر هل يستحق بذلك عليه أم لا.
ويرد على الأول: أنه لا يعتبر العلم بأنه سهل المعاملة أم لا قطعا للاجماع على صحة الضمان مع معرفة المضمون له، وإن لم يعلم كونه كذلك، كما لا يعتبر ذلك في شئ من المعاملات، فمثل هذا الغرر لو سمي غررا لا يكون مانعا قطعا.
ويرد على الثاني: إن الضمان لا يتوقف على استحقاق المضمون له ذلك.
واستدل للثالث في محكي المختلف: بأن المضمون عنه لا بد وأن يتميز عند الضامن ويتخصص عن غيره ليقع الضمان عنه، وذلك يستدعي العلم به. وبالمنقول من ضمان أمير المؤمنين (عليه السلام) عن ميت امتنع رسول الله صلى الله عليه وآله من الصلاة عليه (1)، والمنقول من ضمان أبي قتادة الدينارين عن آخر (2).