قد وردت الروايات بتقدير بعض أفراده، وذلك في خمسة مواضع.
الأول: تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان; مقدر بخمسة وعشرين سوطا.
الثاني: من تزوج أمة على حرة ودخل بها قبل الإذن; ضرب اثنى عشر سوطا ونصفا، ثمن حد الزاني.
الثالث: المجتمعان تحت إزار واحد مجردين; مقدر بثلاثين إلى تسعة وتسعين على قول.
الرابع: من افتض بكرا بإصبعه; قال الشيخ: يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين; وقال المفيد: من ثلاثين إلى ثمانين، وقال ابن إدريس: من ثلاثين إلى تسعة وتسعين.
الخامس: الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد وإزار مجردين; يعزران من عشرة إلى تسعة وتسعين. قاله المفيد، وأطلق الشيخ التعزير، وقال في الخلاف: روى أصحابنا فيه الحد. " (1) أقول: وكان عليه إضافة وطي الحائض والبهيمة، حيث ورد فيهما خمسة وعشرون جلدة اللهم إلا أن يدرجا في الحدود المصطلحة. ولم أعثر على ما حكاه عن الشيخ فيمن افتض بكرا، بل في النهاية: " جلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا. " (2) إذا عرفت هذا فلنذكر اخبار المسألة، وهي على قسمين: القسم الأول ما ورد لجرائم خاصة بتقدير خاص، وقد مر موارده من المسالك. القسم الثاني ما ورد لتحديد التعزير بنحو الإطلاق وهو محل الكلام هنا:
الأخبار الواردة في مقدار التعزير:
1 - فمنها صحيحة حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قلت له: كم