وكان الأنسب ذكر هذه المسألة عقيب مسألة حبس الكفيل، ولكن ذكرناها هنا لما في رواية الفقيه من قوله: " أبدا ".
الثامن - المحارب المحكوم بالنفي على ما في بعض الأخبار والفتاوى:
1 - فعن العياشي، عن أبي جعفر محمد بن على الرضا (عليه السلام) في حديث: " فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا أمر بإيداعهم الحبس، فإن ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل. " (1) 2 - وفي مسند زيد: عن أبيه، عن جده، عن على (عليه السلام)، قال: " إذا قطع الطريق اللصوص وأشهروا السلاح ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا مسلما ثم أخذوا حبسوا حتى يموتوا، و ذلك نفيهم من الأرض. " (2) وقد مرت الفتاوى في هذا المجال في أوائل البحث، فراجع (3).
3 - وفي خبر عبيد الله المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " وإن حارب الله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ من المال نفي في الأرض. قال: قلت: وما حد نفيه؟
قال: سنة ينفى من الأرض التي فعل فيها إلى غيرها، ثم يكتب إلى ذلك المصر بأنه منفي، فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه، حتى يخرج إلى غيره فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك.
فلا يزال هذه حاله سنة، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر. " (4) ومقتضى ذلك كون مدة السجن أيضا سنة لأنه بدل النفي، ولكن في الجواهر قال:
" لكن المصنف وغيره بل الأكثر على عدم التقييد بالسنة، بل لم يحك إلا عن ابن سعيد. " (5)