] 9 [- نقل كلام بعض الفقهاء:
وصاحب الجواهر بعد ما أفتى بكراهة الاحتكار بذاته وحرمته مع قصد الإضرار، أو حصول الغلاء والإضرار بفعله، أو بإطباق المعظم عليه قال:
" بل هو كذلك في كل حبس لكل ما تحتاجه النفوس المحترمة ويضطرون اليه و لا مندوحة لهم عنه من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو غيرها، من غير تقييد بزمان دون زمان، ولا أعيان دون أعيان، ولا انتقال بعقد، ولا تحديد بحد، بعد فرض حصول الاضطرار. بل الظاهر تسعيره حينئذ بما يكون مقدورا للطالبين إذا تجاوز الحد في الثمن.
بل لا يبعد حرمة قصد الاضطرار بحصول الغلاء ولو مع عدم حاجة الناس ووفور الأشياء. بل قد يقال بالتحريم بمجرد قصد الغلاء وحبه وإن لم يقصد الإضرار. ويمكن تنزيل القول بالتحريم على بعض ذلك. " (1) وفيه أيضا:
" ولو اعتاد الناس طعاما في أيام القحط مبتدعا جرى فيه الحكم لو بني فيه على العلة.
وفي الأخبار ما ينادي بأن المدار على الاحتياج، وهو مؤيد للتنزيل على المثال، وإن كان فيه ما لا يخفى. " (2) فهو - قدس سره - قائل بالتعميم ولكن بملاك الحاجة والاضطرار.
وممن أفتى بالتعميم من الفقهاء المتأخرين آية الله الإصفهاني - طاب ثراه - فإنه قال في كتابه وسيلة النجاة:
" الاحتكار وهو حبس الطعام وجمعه يتربص به الغلاء حرام مع ضرورة المسلمين و حاجتهم وعدم وجود من يبذلهم قدر كفايتهم... وإنما يتحقق الاحتكار بحبس