حينئذ مكفرة لا شئ عليها، أما إذا لم يكن مجتنبا لها فلا يبعد التعزير لها أيضا. " (1) أقول: نظره (قدس سره) إلى قوله - تعالى -: " إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وندخلكم مدخلا كريما. " (2) فإن قلت: إذا لم يثبت التعزير في الصغائر مع اجتناب الكبائر أمكن القول بعدمه فيها مطلقا، لعدم القول بالفصل.
قلت: لا دليل على حجية ذلك ما لم يرجع إلى القول بعدم الفصل، والمسألة لم تكن معنونة في كلمات القدماء من أصحابنا حتى يحرز هذا القول. هذا.
ويمكن الإشكال في أصل الاختصاص بالكبائر، لأن المفروض كون الصغيرة أيضا محرمة مبغوضة شرعا، والآية إنما تدل على التكفير والعفو عنها في العقبى فلا ينافي جواز التعزير عليها فعلا ردعا للفاعل عن تكرارها ولغيره عن الإتيان بمثلها. وعموم قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله قد جعل لكل شيء حدا، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا " (3)، يشملها أيضا، فتدبر.
الجهة الثالثة:
في بيان مفهوم التعزير بحسب اللغة:
1 - قال في الصحاح:
" التعزير: التعظيم والتوقير، والتعزير أيضا: التأديب، ومنه سمي الضرب دون الحد