ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. " (1) وروى الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف، فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما، عن قول أيهما يمضى الحكم؟ قال: " ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه، ولا يلتفت إلى الآخر. " ورواه الشيخ أيضا. (2) وروى الشيخ بإسناده عن موسى بن أكيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما. قال: وكيف يختلفان؟ قال: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان.
فقال: " ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضى حكمه. " (3) ومن المحتمل رجوع الروايات الثلاث إلى قصة واحدة، فإن الراوي عن عمر بن حنظلة كما مر هو داود بن الحصين، فلعل رواية الصدوق نقل بالمعنى لقطعة من الرواية الأولى وسقط عمر بن حنظلة من سندها، وموسى بن أكيل لم يكن سائلا بل كان حاضرا في المجلس حين ما سأل ابن حنظلة، فتدبر.
نقل كلام صاحب العروة ونقده:
قال صاحب العروة في كتاب القضاء من ملحقاتها بعد اختيار تقديم الأعلم في البلد أو ما يقرب منه:
" لكون الإطلاقات مقيدة بالأخبار الدالة على الرجوع إلى المرجحات عند اختلاف