الأول - ليس في الحدود بعد ثبوتها نظر ساعة:
1 - روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على (عليه السلام)، قال: " ليس في الحدود نظر ساعة. " (1) 2 - وروى الصدوق، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل. " (2) الثاني - الحدود تدرأ بالشبهات ولا شفاعة ولا يمين فيها:
1 - عن الصدوق (قدس سره)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " ادرؤوا الحدود بالشبهات. ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد. " (3) 2 - وروى الترمذي بسنده، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام ان يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. " (4) 3 - وفي سنن ابن ماجة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا. " (5) 4 - وفي خبر مثنى الحناط، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأسامة بن زيد: " لا يشفع في حد. " (6)