] 5 [- أدلة الطرفين:
استدل القائل بالكراهة وعدم الحرمة بالأصل، وبقاعدة تسلط الناس على أموالهم، المعتضدة بنصوص الاتجار وحسن التعيش والحزم والتدبير كما في الجواهر، وبالتعبير بالكراهة في صحيحة الحلبي الآتية.
أقول: الأصل والقاعدة لا يقاومان الروايات الآتية، وصحيحة الحلبي يظهر الجواب عنها في محله.
واحتج القائلون بالحرمة بالأخبار الكثيرة الواردة من طرق الفريقين الظاهرة في الحرمة بل في شدتها وكونه موجبا للدخول في النار وفي عرض بعض المحرمات الكبيرة كالإدمان على الخمر والقيادة وأكل الربا ونحو ذلك، وبما ورد في إجبار المحتكر على البيع وتنكيله وعقوبته.
والأقوى هو القول الثاني في مفروض البحث، أعني فيما إذا كان الاحتكار موجبا للضيق والضرر على الناس، بل لعله على ما عرفت لا يصدق في غير هذه الصورة إلا مجازا.
6 - أخبار الاحتكار على خمس طوائف:
فلنتعرض لأخبار المسألة، وهي بأجمعها خمس طوائف وإن كان بعضها متداخلا كما سيظهر:
الأولى: ما دلت على منعه مطلقا.
الثانية: ما دلت على المنع مطلقا في خصوص الطعام.
الثالثة: ما دلت على المنع بعد الثلاثة أيام في الشدة، والأربعين في الخصب.