فهذه بعض كلمات علمائنا وعلماء السنة في بيان الأقوال في المسألة.
والمتحصل مما ذكرنا أن الأقوال في المسألة كثيرة:
الأول: أن لا يبلغ حد الحر في الحر وحد العبد في العبد، كما في الشرائع والقواعد.
ولا يخفى أن في عباراتهما نحو إجمال، لاحتمال أكثر الحد وأقله. وقد مر تفسير الجواهر حد الحر بالمأة أعني الأكثر، وحد العبد بالأربعين أعني الأقل. ولعل غرضه كان شمول هذا المقياس للمأة إلا سوطا التي أفتى بها الأصحاب ودلت عليها الأخبار في الرجلين أو المرأتين أو الرجل والمرأة الأجنبية إذا وجدا مجردين تحت لحاف واحد، فراجع الباب العاشر من أبواب حد الزنا من الوسائل. (1) الثاني: أن لا يبلغ أدنى حد الحر في الحر، وأدنى حد العبد في العبد، وفسر أدنى الحد فيهما تارة بالثمانين وبالأربعين كما في الخلاف وإن ناقشناه، وأخرى بالخمسة و السبعين وبالأربعين كما حكاه في الجواهر، وثالثة بالأربعين وبالعشرين كما عن الشافعي وغيره.
الثالث: أن لا يبلغ أدنى حد العبد مطلقا، وفسر تارة بالأربعين كما هو الظاهر مما حكاه في الجواهر وكذا مما عن أبي حنيفة، وأخرى بالعشرين كما هو الظاهر مما في المنهاج ومعالم القربة.
الرابع: أن لا يبلغ أكثر الحد والحد الكامل أعني المأة مطلقا، كما هو الظاهر من السرائر.