" فصل: وإذا مات من التعزير لم يجب ضمانه، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة. وقال الشافعي: يضمنه، لقول على (عليه السلام): ليس أحد أقيم عليه الحد فيموت فأجد في نفسي شيئا، إن الحق قتله إلا حد الخمر، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يسنه لنا. وأشار (عليه السلام) على عمر بضمان التي أجهضت جنينها حين أرسل إليها.
ولنا أنها عقوبة مشروعة للردع والزجر، فلم يضمن من تلف بها كالحد. " (1) أقول: ما حكاه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من عدم سن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حد الخمر معارض بما في الخصال عنه (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ضرب في الخمر ثمانين. (2 ) وفي المصنف لعبد الرزاق بسنده عن الحسن أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ضرب في الخمر ثمانين.
وفيه أيضا بسنده عن الحسن، قال: " هم عمر بن الخطاب أن يكتب في المصحف أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ضرب في الخمر ثمانين، ووقت لأهل العراق ذات عرق. " (3) وأما ضمان الجنين فلا يدل على الضمان في المقام، إذ الجنين لم تصدر منه جناية، و لا تعزير عليه، فتدبر.
7 - وفي المغني أيضا:
" فصل: وليس على الزوج ضمان الزوجة إذا تلفت من التأديب المشروع في النشوز، ولاعلى المعلم إذا أدب صبيه الأدب المشروع، وبه قال مالك. وقال الشافعي و أبو حنيفة: يضمن. ووجه المذهبين ما تقدم في التي قبلها.
قال الخلال: إذا ضرب المعلم ثلاثا كما قال التابعون وفقهاء الأمصار وكان ذلك ثلاثا فليس بضامن. وإن ضربه ضربا شديدا مثله لا يكون أدبا للصبي ضمن، لأنه قد تعدى في الضرب.
قال القاضي: وكذلك يجيء على قياس قول أصحابنا إذا ضرب الأب أو الجد