أقول: وكأنه جمع بين أخبار الباب، فحمل اخبار العشر على تأديب من تصدى أمرا فيه حزازة ولم يصل إلى حد الحرمة، فتكون الأخبار في مقام بيان أكثر التأديب. ويشهد لذلك ذيل المرسلة، ويحمل الحد المذكور فيها على الأعم من الحد المصطلح ومن التعزير. وحمل الموثقة على تحديد التعزير في جانب القلة، وصحيحة حماد على تحديده في جانب الكثرة، والمقصود بالبضعة عشر أحد عشر فما فوق.
هذا، ولكن ذكر الوالي في المرسلة ربما يبعد حملها على التأديب، إذ التأديب لا يختص بالوالي فقط فتأمل، ولكن لا يجري هذا الإشكال في سائر أخبار العشر.
7 - وفي رواية عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا. " (1) والمراد بالحد فيه هو التعزير، إذ يشترط في حد القذف المصطلح أن يكون المقذوف حرا، كما يشهد بذلك موثقة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " من افترى على مملوك عزر لحرمة الإسلام. " (2) وتشعر رواية عبيد بل تدل - ولا سيما بضميمة ما ورد في مقدمات الزنا من جلد مأة إلا سوطا - على القول الخامس، أعني التفصيل بين المعاصي، فيلاحظ في كل منها ما يناسبها، فالتعزير في مقدمات الزنا مثلا يكون دون حد الزنا، والتعزير فيما يناسب القذف يكون دون حد القذف. وقد مر عن المسالك نسبة هذا القول إلى الشيخ والفاضل.
وقوله: " لضربته الحد حد الحر إلا سوطا " لا يدل على تعين ذلك، بل هو في مقام بيان الحد الأكثر وأنه - عليه السلام - يختار ذلك بالنسبة إلى المورد الذي ذكره.
هذا ما وجدناه من الأخبار في هذا المجال. وإنما الإشكال في الجمع بينها ورفع التعارض الموجود فيها.