ولأحد أن يقول: إن خبر عبيد بن زرارة يقتصر فيه على مورده، أعني قذف العبد المسلم بالزنا. فوزانه وزان سائر الأخبار الواردة في الموارد الخاصة التي تعرض لها في المسالك كما مر، فنفتي بكل منها في مورده.
وعلى هذا فالأمر في التعزيرات العامة يدور بين كونها دون الأربعين بلا حد في ناحية القلة كما في صحيحة حماد، أو بين بضعة عشر إلى تسعة وثلاثين كما في فقه الرضا، أو بين بضعة عشر إلى عشرين كما في الموثقة، أو لا تزيد على عشرة كما في مرسلة الصدوق وما بمضمونها.
فإن قلت: قد أشرنا إلى أن خبر عبيد بضميمة الأخبار الواردة في مقدمات الزنا ربما يدل على أن التعزير فيما يناسب الزنا يكون دون حد الزنا، وفيما يناسب القذف يكون دون حد القذف، فلتحمل الأخبار العامة على المعاصي التي تناسب الزنا واللواط و السحق والقذف.
قلت: مورد خبر عبيد هو خصوص قذف العبد المسلم الخير بالزنا، فلا يعم جميع موارد القذف ولا الشتم والسب والهجاء والإيذاء، واختيار الإمام الصادق (عليه السلام) في مقام العمل أيضا لمرتبة خاصة لا يدل على تعين هذه المرتبة للجميع.
والأخبار المشار إليها وردت في خصوص تجردهما تحت لحاف واحد، فلا تدل على حكم التقبيل واللمس ونحوهما، وإن استدل بها بعضهم لذلك أيضا.
فالأولى هو ما أشرنا إليه من حمل الأخبار الخاصة على مواردها الخاصة، والحكم بكون غيرها مشمولا للأخبار العامة. وعلى هذا فالمهم هو رفع التعارض بين هذه الأخبار، وهو في غاية الإشكال.
ويمكن أن يقال: إن مرسلة الصدوق وما بمضمونها، أعني ما يدل على عدم جواز الزيادة على العشرة، لم نجد من يفتي بها من أصحابنا الإمامية، وإنما أفتى بمضمونها بعض فقهاء السنة كما مر عن أحمد في إحدى الروايتين عنه. وقد مر احتمال حملها