عثراتهم إلا في الحدود. " وأدنى درجات الأمر الإباحة، لأنه ضرب غير محدود فلم يكن واجبا كضرب الزوجة.
وقال في المهذب: ليس له تركه إذا تعلق به حق الآدمي. وقال الغزالي: إذا تعلق به حق الآدمي فليس له الإهمال مع الطلب، لكن هل يجوز الاقتصار على التوبيخ باللسان؟
فيه وجهان. وعلى المتولي أن يستوفي له حقه من تعزير الشاتم والضارب; فإن عفا المشتوم أو المضروب كان ولى الأمر بعد عفوهما على خياره في فعل المصلحة وتعزيره تقويما، لأن التقويم من حقوق المصالح العامة، أو الصفح عنه عفوا. فإن تعافوا عن الشتم والضرب قبل الترافع اليه سقط من التعزير حق الآدمي. " (1) أقول: ومما يدل على جواز العفو أيضا استقرار سيرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) على العفو والإغماض في كثير من موارد التخلف الموجبة للتعزير، كما يظهر ذلك لمن تتبع التاريخ.
فإن قلت: إذا كان للإمام ونائبه العفو في التعزيرات مطلقا أو فيما كان لحق الله - تعالى - فما هو المحمل للروايات والفتاوى الظاهرة في الوجوب، ولا سيما ما عبر فيها بلفظ الوجوب؟
قلت: يتعين لا محالة حمل الوجوب على مفهومه اللغوي، أعني الثبوت، أو يراد به الوجوب بحسب طبع الفعل مع قطع النظر عن كون المحل محلا للإغماض والعفو. و يسمى وجوبا اقتضائيا. كما قد يشعر بذلك لفظ العفو أيضا، أو يراد به موارد كون الحق للآدمي إذا لم يرض بعفوه، فتدبر.
الخامس - لا تضرب الحدود في شدة الحر أو البرد:
1 - ما رواه الكليني بسنده، عن هشام بن أحمر، عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال: