2 - ولكن روى في الدعائم، عن جعفر بن محمد (عليه السلام): " وإن كانت امرأة فحلق رجل رأسها حبس في السجن حتى ينبت، ويخرج بين ذلك ثم يضرب فيرد إلى السجن، فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها إلا أن يكون أكثر من مهر السنة، فإن كان أكثر من مهر السنة رد إلى السنة. " (1) ورواه عنه في المستدرك. (2) ولكن الاعتماد على ما يختص به هذا الكتاب مشكل. هذا.
والمذكور في الروايتين وإن كان هو الرجل ولكن الظاهر مساواة المرأة له، فلو حلقت امرأة رأس امرأة كان حكمها حكم الرجل. ولو حلق الزوج رأس زوجته فهل الحكم فيه ذلك؟ لا يبعد ذلك وإن كان لا يخلو من خفاء.
الحادي والعشرون - الأم إذا كانت تزني:
1 - ففي صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: إن أمي لا تدفع يد لامس؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): فاحبسها. قال: قد فعلت.
قال: فامنع من يدخل عليها. قال: قد فعلت. قال: قيدها، فإنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله - عز وجل -. " (3) أقول: عموم التعليل في الصحيحة يفيدنا جواز الحبس والتقييد بالنسبة إلى كل من لا يتمكن من منعه من محارم الله - تعالى - إلا بذلك.
الثاني والعشرون - السكارى المتباعجون بالسكاكين:
1 - فعن الشيخ بإسناده، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: كان قوم يشربون فيكسرون فيتباعجون (4) بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)