ويرد على الحادي عشر أنه خلاف ظاهر المقبولة والمشهورة، فإن الظاهر منهما هو نصبه قاضيا وحاكما. ولا يصح القول باختصاصهما بزمان الحضور، إذ لا يمكن القول بتعطيل أمر القضاء بآثاره في عصر الغيبة وكون المسلمين محرومين من هذا الأمر الضروري المتوقف عليه حفظ الحقوق والنظام طول غيبة الإمام الثاني عشر (عليه السلام) وإن طالت ما طالت. هذا.
كلام بعض الأساتذة في كتابه جامع المدارك:
ولكن قال بعض الأساتذة - طاب ثراه - في كتابه جامع المدارك في شرح المختصر النافع ما محصله بتوضيح منا:
" المعروف أن القضاء منصب من المناصب الشرعية، إذ هو ولاية وسلطة على الغير في نفسه أو ماله أو أمر من أموره، كولاية الأب والجد، وليس هو مثل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
والظاهر من المقبولة بقرينة الذيل، أعني قوله: " فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث " كون المورد من الشبهات الحكمية والاختلاف في الحكم. والقضاء فيها بإنشاء الحكم والإلزام من قبل الحاكم لا يتصور، إذ الإلزام فيها ثابت من ناحية الشارع فلا يعقل إلزام مولوي فوق إلزامه، ولا يكون أمر الحاكم فيها إلا إرشادا إلى حكم الشارع. نظير الأمر بالمعروف، و أوامر الفقيه في مقام بيان الأحكام، بل أوامر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) في مقام بيان أحكام الله - تعالى - أيضا.
فلو تنازع الوارث والأجنبي الموهوب له في مرض الموت في كون منجزات المريض من الثلث أو من الأصل، أو اختلف الوراث في حرمان الزوجة من أراضي غير