دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة ٥١٨
الله. قال: ثم ضربه وخلده السجن. " (1) فالحق في المسألة ما أفتى به أصحابنا الإمامية.
ثم إن الظاهر أن المراد بتخليده في السجن عدم كون حبسه موقتا محدودا بزمان معين كالسنة مثلا، بل يبقى فيه حتى يظهر صلاحه وتوبته فيطلق، فإن لم يتب بقي فيه دائما، وهو الظاهر من الجواهر أيضا كما مر.
ويشهد لذلك قوله (عليه السلام) في خبر الزرارة السابق: " وأعني عن الناس شره "، وفي صحيحته السابقة: " وكف عن الناس. " إذ بعد التوبة لا شر له.
واحتمال تعين بقائه فيه تعبدا وإن تاب وصلح بعيد جدا، وإن كان ربما يلوح هذا من أخبار الباب بل يمكن أن يستأنس له بأنه بدل القطع الذي هو حد إلهي يجب تنفيذه و إن تاب بعد رفع أمره إلى الإمام. نعم، للإمام العفو عنه إذا كان الثبوت بالإقرار على الأصح أو مطلقا على قول المفيد، كما مر.
الثاني من موارد التخليد في السجن - المرأة المرتدة:
والأخبار فيها مستفيضة:
1 - صحيحة حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل. " (2) والحصر إضافي لا حقيقي، إذ موارد التخليد أكثر من ثلاثة، كما سيظهر. ولعله شاع في تلك الأعصار تخليد الناس في السجون بلا جهة مبررة، فكان قوله (عليه السلام) تلميحا إلى تخطئتهم.
2 - خبر غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليه السلام)، قال: " إذا ارتدت المرأة عن الإسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا. " (3)

1 - سنن البيهقي 8 / 275، كتاب السرقة، باب السارق يعود فيسرق...
2 - الوسائل 18 / 550، الباب 4 من أبواب حد المرتد، الحديث 3.
3 - الوسائل 18 / 549، الباب 4 من أبواب حد المرتد، الحديث 2.
(٥١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»
الفهرست