30 - ومنها خبر أبي خديجة، وفيه: " اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فإني قد جعلته قاضيا. " (1) وتقريب الاستدلال بها أن القضاء يلازم الإفتاء; فإذا كان القضاء نافذا ولم يجز رده لزم منه كون الإفتاء أيضا نافذا.
فهذه سبع طوائف من الروايات التي ربما استدل بها على حجية فتوى المجتهد لمن رجع إليه وقلده.
المناقشة في أدلة التقليد:
أقول: التقليد المصطلح عليه في أعصارنا عبارة عن الأخذ بقول الفقيه العادل تعبدا، و إن فرض أنه لم يحصل للمقلد الوثوق والاطمينان بمطابقته للواقع. فيكون قول الفقيه العادل وفتياه حجة تأسيسية تعبدية، نظير حجية البينة الثابتة بخبر مسعدة بن صدقة.
ولا يخفى أن إثبات ذلك بالآيات المذكورة وأكثر الروايات التي مرت مشكل، لعدم كونها في مقام جعل التكليف الظاهري للجاهل وأنه متعبد بالأخذ بأقوال العلماء و فتاواهم وإن لم يحصل له وثوق بكونها مطابقة للواقع.
بل الظاهر من آية السؤال أن الجاهل يجب عليه السؤال حتى يحصل له العلم ولو بنحو الإجمال. ويشهد لذلك أن الظاهر منها بقرينة المورد كون المقصود هو السؤال عن مواصفات الأنبياء التي لا يجزي فيها الظن والتقليد قطعا.
والمراد بأهل الذكر على هذا أهل الكتاب من اليهود، كما عن ابن عباس