6 - وفي مستدرك الحاكم النيسابوري بسنده، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
" من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه. وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة الله. " (1) 7 - وفي كنز العمال عن معاذ: " من احتكر طعاما على أمتي أربعين يوما وتصدق به لم تقبل منه. " (2) وروى نحوه عن أنس. (3) وقد عرفت وجه التقييد بالأربعين وأنه بحسب الأغلبية.
وظهور هذه الأخبار في الحرمة أيضا واضح. واستفاضتها توجب الوثوق بصدور بعضها، مضافا إلى اعتبار خبر السكوني عندنا.
الطائفة الرابعة - ما دلت على التفصيل بين وجود الطعام في البلد وعدمه:
1 - صحيحة سالم الحناط، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): ما عملك؟ قلت: حناط، وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد فحبست. قال: فما يقول من قبلك فيه؟ قلت:
يقولون: محتكر. فقال (عليه السلام): يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزء. قال:
لا بأس، إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، فمر عليه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: " يا حكيم بن حزام، إياك أن تحتكر. " (4) والسند صحيح، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إياك أن تحتكر " ظاهر في التحذير بوجه شديد، فيلازم الحرمة. ومجرد وجود هذا النحو من التعبير في المكروهات المؤكدة أيضا لا يجوز