الأول - من سرق ثالثة:
والأخبار في هذا المورد في غاية الكثرة:
1 - صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في السارق إذا سرق قطعت يمينه، وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه، وتركت رجله اليمنى يمشى عليها إلى الغائط، ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها، فقال: إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء، ولكني أسجنه حتى يموت في السجن. وقال: ما قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من سارق بعد يده ورجله. " (1) 2 - خبر زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " كان على (عليه السلام) لا يزيد على قطع اليد والرجل، ويقول: إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به. قال: وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ قال: استودعه السجن أبدا وأغنى (أكفى) عن الناس شره. " (2) 3 - خبر القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل سرق، فقال: سمعت أبي يقول: اتي على (عليه السلام) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثم أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف، ثم أتى به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال:
هكذا صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا أخالفه. " (3) 4 - موثقة سماعة بن مهران، قال: قال: إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فإن سرق في السجن قتل. " (4)