على التأديب بقرينة ذيل المرسلة وحمل الحد فيها على الأعم من الحد المصطلح و من التعزير.
ويرد على الموثقة أيضا أولا أنا لم نجد من يفتي بها إلا ابن حمزة في الوسيلة في خصوص ما يناسب القذف. نعم، أفتى الشافعي في إحدى الروايتين عنه بعدم جواز الزيادة على العشرين، كما مر عن المنهاج.
وثانيا بأنها ظاهرة في كون الأكثر عشرين أو تسعة عشر، ولعل ظهور الصحيحة في جواز الأكثر إلى تسعة وثلاثين أقوى منه، مضافا إلى صحة السند، فتقدم الصحيحة عليها.
ويمكن حمل مفاد الموثقة على كونه من باب المثال وتعيين بعض المصاديق. ويؤيد ذلك إطلاقات التعزير الواردة في أخبار كثيرة في الأبواب المختلفة في مقام البيان من غير ذكر المقدار.
فبذلك يجمع بين الصحيحة وبين الموثقة، وتصير عبارة فقه الرضا شاهدة لهذا الجمع.
والظاهر عندي على ما تتبعت أن فقه الرضا هو رسالة علي بن بابويه القمي التي كانت مرجعا لأصحابنا الإمامية عند اعواز النصوص في المسألة. وكان هو (قدس سره) فقيها بصيرا بفقه أهل البيت - عليهم السلام -.
فتلخص مما ذكرناه أن الأخبار المتضمنة لتعزيرات خاصة تحمل على مواردها الخاصة، والجمع بين الأخبار العامة يقتضي الأخذ بما في فقه الرضا، أعني ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين. هذا.
وربما يحمل اختلاف الأخبار في المقام على تفاوت الجرائم وكذا المجرمين بحسب الموقعية والسوابق الحسنة أو السيئة، واختلاف مراتب التعزير والشرائط الزمانية و المكانية ونحو ذلك. وليس التعزير أمرا تعبديا محضا يقتصر فيه على مقدار خاص نظير الحد، بل الغرض منه تأديب الشخص وتنبيه المجتمع فيختلف باختلاف الجهات المذكورة، وعلى ذلك تحمل الاخبار المختلفة. وكان الأمر في كل منها إرشاد