الجهة الحادية عشرة:
عود إلى البدأ:
قد مر في أول بحث التعزيرات عن المبسوط:
" أن كل من أتى معصية لا يجب بها الحد فإنه يعزر. " (1) وعن الشرائع والقواعد:
" أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد. " (2) وهذه الكلية مما أفتى به فقهاء الفريقين من الشيعة والسنة، ثم تعرض كل منهم لمصاديق لها من باب المثال.
وممن تعرض لها وذكر لها مصاديق كثيرة أبو الصلاح الحلبي، من أعاظم فقهاء الشيعة الإمامية، المتوفي في 447 من الهجرة النبوية، فلنذكر كلامه في المقام تكميلا لبحث التعزيرات الشرعية:
قال في كتابه المسمى بالكافي:
" التعزير تأديب تعبد الله - سبحانه - به لردع المعزر وغيره من المكلفين. وهو مستحق للإخلال بكل واجب وإيثار كل قبيح لم يرد الشرع بتوظيف الحد عليه. وحكمه يلزم بإقرار مرتين أو شهادة عدلين.
فمن ذلك أن يخل ببعض الواجبات العقلية كرد الوديعة وقضاء الدين، أو الفرائض الشرعية كالصلاة والزكاة والصوم والحج إلى غير ذلك من الواجبات والفرائض المبتدءة والمسببة والمشترطة. فيلزم سلطان الإسلام تأديبه بما يردعه وغيره عن