" فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا أمر بإبداعهم الحبس، فإن ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل. " (1) فيظهر بذلك أن النفي والحبس أيضا من مصاديق الحد المصطلح.
ويجاب عن الثالث أولا: بمنع كون الدوران بين التعيين والتخيير في المقام، في مقام الامتثال والسقوط بل يكون في مقام ثبوت التكليف، حيث لا يعلم أن الوجوب تعلق بخصوص الضرب أو بالأعم منه ومن غيره، والحق في مثله هو البراءة لا الاشتغال، فتأمل.
وثانيا: بمنع كون المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، إذ لا نسلم جواز الضرب مطلقا بل من المحتمل وجوب رعاية المراتب من التوبيخ والتعنيف و الهجر والتهديد إلى أن تصل النوبة إلى الضرب; فالمعاصي مختلفة، والناس متفاوتون، و البيئات متفاوتة، وقد ورد من طرق الفريقين أن الحدود تدرأ بالشبهات، والظاهر إرادة الأعم بها فلا يجوز الضرب إذا كان الذنب حقيرا وفرض حصول الارتداع والمنع بالأخف منه. والمسألة مشكلة جدا.
وبما ذكرناه يظهر حكم المجازاة المالية ولكن لأهميتها نبحث فيها بحثا مستقلا في الجهة التالية.
الجهة الخامسة:
في التعزير المالي:
هل يجوز التعزير بالمال أيضا بإتلافه أو أخذه منه أم لا؟ فيه وجهان: من أن الغرض ردع فاعل المنكر وربما يكون التعزير المالي أوفى بالمقصود وأردع وأصلح له