قال لرجل من أسلم يقال له هزال: " يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك. " (1) الشرط الرابع: أن لا يكون في الإنكار مفسدة. فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب. هكذا في الشرائع. (2) وأرادوا بالضرر الأعم مما في النفس أو العرض أو المال في الحال أو في المآل، و الاكتفاء بالظن هنا من جهة أن الملاك في باب الضرر خوفه وهو يحصل مع الظن بل و بعض مراتب الاحتمال أيضا.
وقال في الجواهر:
" بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به بعضهم، لنفي الضرر والضرار، والحرج في الدين، وسهولة الملة وسماحتها، وإرادة الله اليسر دون العسر. " (3) ثم تعرض لأخبار خاصة في المسألة:
1 - مثل ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده، عن الأعمش، عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، قال: " والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك، ولم يخف على نفسه ولاعلى أصحابه. " ورواه في العيون بإسناده، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون نحوه وأسقط قوله: " ولاعلى أصحابه. " (4) 2 - ومثل قوله الصادق (عليه السلام) في موثقة مسعدة السابقة: " وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة. " (5) 3 - وخبر يحيى الطويل، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن