نصب غير الفقيه أيضا بحسب الشرع ولا سيما إذا كان لفرد خاص يكون تحت إشراف الوالي، كما كان شريح تحت إشراف أمير المؤمنين (عليه السلام). هذا.
ولكن يمكن أن يقال - مضافا إلى ما مر من ظهور المقبولة في كون الإمام (عليه السلام) بصدد بيان شرائط القاضي ومن يجوز التحاكم إليه شرعا لا شرائط المنصوب من قبله فقط - إن المستفاد من خبري سليمان بن خالد وإسحاق بن عمار المتقدمين اختصاص القضاء شرعا بالنبي والوصي، فلا أهلية لغيرهما له، غاية الأمر استثناء الفقيه الجامع للشرائط بالدليل فلا دليل على استثناء غيره. بل لعل الفقيه أيضا كما مر يكون من مصاديق الوصي، فإنه وصى الوصي بمقتضى أدلة الولاية ولا سيما قوله: " اللهم ارحم خلفائي "، فلا استثناء أصلا، فتأمل.
وكيف كان فلا دليل على صحة قضاء المقلد واستثنائه. ولا يكفي في ذلك عموم دليل الولاية، إذ الولاية لا تتحقق واقعا فيما لا شرعية له ومقتضى مفهوم الحصر في الخبرين عدم شرعية قضاء غير النبي والوصي. فبين الدليلين عموم من وجه فيتعارضان في نصب المقلد للقضاء، إذ مقتضى عموم الولاية شرعيته، ومقتضى عموم مفهوم الحصر عدم شرعيته، وبعد تساقط الدليلين يرجع إلى الأصل في المسألة، ومقتضاه عدم الصحة و الشرعية، فتأمل.
7 - هل يجوز للمجتهد أن يوكل العامي المقلد للقضاء؟
قد يقال سلمنا أن القضاء منصب لا يصح جعله لغير الفقيه على ما مر، ولكن يجوز للفقيه أن يوكل المقلد العالم بمسائل القضاء عن تقليد لذلك بإطلاق أدلة الوكالة. فهو يقضي في الوقائع نيابة عن الفقيه الذي وكله. ولعل قوله (عليه السلام) في قصة