كلام السيوطي على أن عليا (عليه السلام) أول من أحدث له مكانا مخصوصا واتخذه بقصده في ابتداء، وما كان من عمر فإنه كان في ثاني حال وعارضا للدار المتخذة بالقصد الأول لغيره من السكنى ونحوها.
وأما استشكال السجن في الآبار فإن المراد بها السراديب والمطامير المتخذة تحت الأرض، وقد تكون من الاتساع بحيث تحمل المئين من الناس لا سيما مصانع ملوك الأمم السالفة، فإنها كانت على قدر قواهم التي لا نسبة بينها وبين من جاء بعدهم، و تسمية ذلك بالآبار للشبه الصوري بالكون تحت الأرض مع ضيق أبوابها ومداخلها. " (1) أقول: وفي الخصومات من صحيح البخاري:
" اشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمأة دينار. " (2) وليس في هذه الرواية أن عمر رضي بذلك أم لا، وأن الدار صارت سجنا أم لا.
الجهة الرابعة:
في موضوع الحبس الشرعي والغرض منه:
لا يخفى أن موضوع العقوبات الشرعية هو الإنسان البالغ العاقل القادر المختار. وهذا واضح لمن كان خبيرا بفقه الشيعة والسنة. نعم، ربما يؤدب الصبي والمجنون بل البهائم أيضا ولو بحبس ما ولكن الأدب غير العقوبة.
والغرض الأساسي من وضع العقوبات الشرعية ليس هو الانتقام وإرضاء القوة